responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 297

و يرد عليه:

أوّلًا- إنّ الشروط إنّما تشرع إذا لم يستلزم منهما تغيير الأحكام الأوليّة لا سيما إذا فرضت تغيير ماهيّة الأنظمة الّتي قرّرتها الشريعة و الّتي هي مجموعة أحكام أساسية أصليّة.

ثانياً- إنّه قد تقرّر أنّ ما هو واجب لا يصح اتخاذ الأجرة عليه و العوض لا سيّما الوالي لاعتبار الشارع ذلك الوجوب كون المكلّف مقهوراً عليه فلا يكون متوقفاً على طيب نفسه و لا تكون له حرمة و يكون أكلًا للمال بالباطل و لعلّ وجهه في الوالي و غيره أنّ تلك الأفعال لم يجعلها الشارع مصدراً و منبعاً للمال.

نعم، قد ورد في أراضي الأنفال أنّه للإمام- عجل اللَّه فرجه- أن يأخذ العوض عليها. [1]

و قد يفهم من ذلك جواز أخذه عليه السلام على مطلق ما كان فيئاً و نفلًا لا سيّما أنّه قد علّل في الرواية جواز أخذه ذلك بأنّ الأرض كلّها لهم، أي تحت ولايتهم. [2]

و لكن ذلك لا يعني أخذ الشروط و التعاقد بهما بنحو يخالف الكتاب أو السنة أو يحرّم حلالًا أو يحلّل حراماً كما مرّ في الملاحظة الأولى مضافاً إلى ما مرّ ذكره من الملاحظات الكثيرة على الوجوه المزعومة لمشروعيّة المصلحة.


[1] الحرّ العاملى، وسائل الشيعة، أبواب احياء الموات، باب 3، ح 2، صحيحة أبي خالد كابلي.

[2] الحرّ العاملى، وسائل الشيعة، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، باب 1، ح 1، 3، 10 و 12. و أبواب الأنفال، باب 4، ح 12 و 13 و أبواب كتاب الجهاد.

نام کتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست