responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 199

و هذا يفيد قاعدة عامّة في مصرف الأموال و السياسة المالية لبيت المال، لا سيما إذا استظهر العموم من كلمة «أموالنا» للفيء و الأنفال إلّا ما أخرجه الدليل- كدليل إحياء الموات- كما أنّ ما في الرواية من طرحه بحراً إشارة إلى أنّ إعطائهم و تقويتهم في المعاش المدني مفسدته أعظم من هدر الأموال في البحر.

في الذبيحة

35. و قال في الجواهر:

و كيف كان فلا يشترط الإيمان بالمعنى الأخصّ وفاقاً للمشهور ... و لكن مع ذلك فيه قول بعيد باشتراطه، و عدم الجواز محكى عن الحلّي و أبي الصلاح و ابني حمزة و البرّاج ...

و على كلّ حال، فمنشأ هذا القول من القائل به استفاضة النصوص و تواترها بكفر المخالفين و إنّهم مجوس هذه الأمّة و شرّ من اليهود و النصارى التي قد عرفت كون المراد منها بيان حالهم في الآخرة لا الدنيا؛ نعم الظاهر كراهة ذلك خصوصاً مع وجود المؤمن ...

و لا تصحّ ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام كالخارجي و إن أظهر الإسلام، .... بلا خلاف أجده فيه، بل عن المهذّب و غيره الإجماع عليه لاستفاضة النصوص المعتضدة بالفتوى بكفره. [1]

في الجهاد مع أهل البغي (الخلاف)

36. و في الرياض:

و لا يسترقّ ذرّيتهم و لا نساؤهم .... من غير خلاف بينهم أجده، و في صريح الشرائع و السرائر: الإجماع عليه، لكن في الروضة عزّاه إلى


[1] النجفى، الجواهر، ج 36، ص 93.

نام کتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست