responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 198

بالمعنى الأعمّ، كما أطلق عليه في بعض روايات الخمس الواردة و كذلك مطلق الصدقات الواجبة الأخرى كالكفّارات و الفداء و الضمانيات العبادية و الهدي و الأضحية و غيرها، أي مجموع الضرائب المالية العبادية موضعها أهل الولاية و هذا يقتضي أنّ كفالة بيت المال و هو يسمّى بالتأمين الاجتماعي الذي هو من مسئولية الدولة لا يشمل غير أهل الولاية إذا كان من صنايع الضرائب المالية المقرّرة بخلاف ما إذا كان أسباب التملّك كإحياء الموات و نحوه.

و في حسنة ضريس عن الباقر عليه السلام:

و لا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك و كان- و اللَّه- الذبح. [1]

و في رواية ابن أبي يعفور:

لا و اللَّه إلّا التراب إلّا أن ترحمه، فإنْ رحمته فأعطه كسرة. [2]

و مفاده ما تقدّم من إعطائهم أدنى درجات الكفالة الإنسانية.

و في رواية يعقوب بن شعيب:

إن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال: يدفعها إلى من لا ينصب. قلت: فغيرهم.

قال: ما لغيرهم إلّا الحجرِ. [3]

و هو يفيد التفصيل بين المستضعفين و مطلق أقسام الناصب.

و في رواية إبراهيم الأوسي عن الرضا عليه السلام بعد نهيه عن إعطاء الزكاة لغير الشيعة علّل عليه السلام بقوله:

فإن اللَّه حرّم أموالنا و أموال شيعتنا على عدوّنا. [4]


[1] الحرّ العاملى، وسائل الشيعة، كتاب الزكاة، أبواب مستحقي الزكاة، ب 3- 5.

[2] الحرّ العاملى، وسائل الشيعة، كتاب الزكاة، أبواب مستحقي الزكاة، ب 5، ح 6.

[3] المصدر المتقدم، ح 7.

[4] الحرّ العاملى، وسائل الشيعة، كتاب الزكاة، أبواب مستحقي الزكاة، ب 5، ح 8.

نام کتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست