نام کتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 198
بالمعنى الأعمّ، كما أطلق عليه في بعض روايات الخمس الواردة و كذلك مطلق الصدقات الواجبة الأخرى كالكفّارات و الفداء و الضمانيات العبادية و الهدي و الأضحية و غيرها، أي مجموع الضرائب المالية العبادية موضعها أهل الولاية و هذا يقتضي أنّ كفالة بيت المال و هو يسمّى بالتأمين الاجتماعي الذي هو من مسئولية الدولة لا يشمل غير أهل الولاية إذا كان من صنايع الضرائب المالية المقرّرة بخلاف ما إذا كان أسباب التملّك كإحياء الموات و نحوه.
و في حسنة ضريس عن الباقر عليه السلام:
و لا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك و كان- و اللَّه- الذبح. [1]
و في رواية ابن أبي يعفور:
لا و اللَّه إلّا التراب إلّا أن ترحمه، فإنْ رحمته فأعطه كسرة. [2]
و مفاده ما تقدّم من إعطائهم أدنى درجات الكفالة الإنسانية.
و في رواية يعقوب بن شعيب:
إن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال: يدفعها إلى من لا ينصب. قلت: فغيرهم.