نام کتاب : الرأى الآخر في الوحدة التقريب قواعد فقهية و عقايدية نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 40
وابيّ بن خلف، وكانا توأمين في الخلّة، فقدم عقبة من سفره وأولم جماعة الأشراف، وفيهم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله: لا آكل طعامك حتّى تقول: لا إله إلّااللَّه، وأنّي رسول اللَّه، فتشهّد الشهادتين، فأكل طعامه» [1].
ومحلّ الشاهد في هذه الرواية أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حكم بإسلام الرجل، وعامله معاملة المسلمين من الطهارة ونحوها بمجرّد إظهار الشهادتين، ولذا شرط الرسول صلى الله عليه و آله على الرجل بأنّه لا يأكل معه إلّا بعد التشهّد بالشهادتين، فرتّب صلى الله عليه و آله أحكام الإسلام على الشهادتين فقط.
2- عن النعمان بن سالم: «إنّ عمرو بن أوس أخبره أنّ أباه أوساً قال: إنّا لقعود عند النبيّ صلى الله عليه و آله وهو يقصّ علينا ويذكّرنا، إذ أتاه رجل فسارّه، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله: اذهبوا فاقتلوه.
فلمّا ولّى الرجل دعاه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقال: هل تشهد أن لا إله إلّا اللَّه؟
قال: نعم.
قال: اذهبوا فخلّوا سبيله، فإنّما امرت أن اقاتل الناس حتّى يقولوا: