responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرأى الآخر في الوحدة التقريب قواعد فقهية و عقايدية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 38

3- أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و سلم: امرت أن اقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إله إلّااللَّه، فإذا قالوها وصلّوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلّابحقّها، وحسابهم على اللَّه» [1].

وفي لفظ آخر: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و سلم: امرت أن اقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إله إلّااللَّه، فمن قال لا إله إلّااللَّه فقد عصم منّي نفسه وماله إلّا بحقّه، وحسابه على اللَّه» [2].

ونحو ذلك من الروايات التي وردت بهذا المضمون التي تدلّ على أنّ مجرّد الإقرار بالشهادتين يدخل قائلها الإسلام، ويحقن دمه وماله [3].

ويستفاد من ذلك: أنّ تحقّق الإسلام يتوقّف على الإقرار بالشهادتين وإن كان إقراراً صوريّاً، ولم يكن معتقداً به حقيقة وقلباً.

وهذه الروايات واضحة الدلالة على أنّ ملاك صدق الإسلام هو الشهادتين، التي بها تحقن الدماء والأعراض والأموال.


[1] صحيح البخاري: 1/ 102 و 103.

[2] صحيح البخاري: 2/ 110 و: 4/ 5 و 6.

[3] انظر صحيح مسلم: 1/ 38- 40، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلّااللَّه.

نام کتاب : الرأى الآخر في الوحدة التقريب قواعد فقهية و عقايدية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست