responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحداثة العولمة الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260

نفس النكتة السابقة، وهي أنّ الإنسان موجود عاقل ذو فكر، ويجب أن يكون عقله مسيطر على باقي قواه الاخرى، ومن الخطأ إقحام العقوبات والردع وإطلاق العنان للقوّة الغضبيّة بدون المرور بمحطة العقل والفكر، باعتبار أنّ العقل هو الذي يدبّر باقي القوى الاخرى كما قلنا.

الفرق بين العقوبة والردع

هناك فرق بين اصطلاح (العقوبة) واصطلاح (الردع)، فالعقوبة هي نوع من الجزاء يتّخذ في حق المجرم على ما ارتكبه من الإثم والجرم، أمّا الردع فقد يطلق على الدفع وقد يطلق على الرفع، ويعني الردع أنّ المخالف والذي أجرم جرماً وهو لا يعلم أنّ هذا الأمر جرم، فهذا الشخص لا يعاقب؛ وذلك لأنّه لا يعلم به، ولكن يجب أن يُنهى عن الاستمرار في هذا الأمر الممنوع والمخالف. وقد يكون الردع من باب الدفع، كما لو أقدم إنسان ما على منكر وفاحشة معيّنة وهو لا يعلم بفحشه، وهذا يردع بدرجة مناسبة لغرض انتهائه عن ذلك المنكر، مع أنّ الحجيّة لم تتمّ عليه. إذن الردع لا يحتاج إلى قيام الحجّة، ويتحقّق القيام بالردع وإن كان القائم بالفعل السيئ لم تتمّ عليه الحجّة، والسرّ في ذلك أنّ مصلحة المجتمع قد تتطلّب هذا الأمر؛ لأنّ المسألة لا تحتمل التأخير والمماطلة، فينبغي المبادرة بالردع لحفظ تلك المصلحة، وللردع درجات منها: إعلام وتعليم القائم بالمنكر أن هذا الأمر منكر.

نفي العقوبة قبل البيان

هذا هو منطق الإسلام، وقد دلّت عليه العديد من النصوص. قال تعالى: (وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) [1]، فإذا كان الإسلام يقول: «لا عقوبة إلّابعد قيام


[1] سورة الإسراء: الآية 15.

نام کتاب : الحداثة العولمة الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست