responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحداثة العولمة الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 259

إطلاق الحريات كما يدّعي المشرّع القانوني في الغرب، فمع إطلاق عنان القوّة الغضبيّة وتوفّر السلاح حتّى بيد الصبيان، تكثر عندئذٍ الجرائمّ وتنتشر ثقافة العنف والإجرام من خلال أفلام الرعب السينمائيّة التي تشعل القوّة الغضبيّة، وأمّا في إطلاق العنان للقوّة الشهويّة فحدّث ولا حرج، مع أنّ هاتين القوّتين- الشهويّة والغضبيّة- يجب أن تكونا محدودتين.

التعقّل أنسب الخيارات للطبيعة البشريّة

إذن فإنّ اختيار الإسلام للتعقّل والتريّث والهدوء والحوار والأخلاق كخيار أوّل؛ لأنّه أنسب الخيارات للطبيعة البشريّة؛ ولأن القوى الغضبيّة والشهويّة موجودة في الحيوان كما هي موجودة في الإنسان، ولا فرق فيها بينهما. أمّا القوى العقليّة فهي خاصّة بالإنسان، حيث تميّزه عن غيره من المخلوقات.

ولذلك فإنّ الإسلام يطرح قاعدة: (لا عقوبة إلّابعد قيام الحجّة) [1] وهذه قاعدة اصوليّة وكلاميّة وتقنينيّة هامّة، وكذلك يقول علماء الاصول: «إن تنجيز الأحكام لا يتمّ إلّابالعلم» [2] في القانون الوضعي والقانون الشرعي، والسرّ في ذلك يرجع إلى


[1] وهي من مصاديق قاعدة البراءة الشرعيّة، وقد أشار إليها صاحب مجمع البيان: 3/ 223 فيتفسير سورة النساء، الآية 144، حيث قال: «إنّ اللَّه لا يعاقب أحداً إلّابعد قيام الحجّة عليه».

وقال صاحب الاصول العامّة للفقه المقارن/ محمّدتقي الحكيم: 483، القسم الأوّل: البراءة الشرعيّة، الدليل الثاني: قوله تعالى: (وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا)، فقال: «نفي استحقاق العقاب قبل قيام الحجّة».

[2] ورد: «تنجيز التكليف بالعلم»- راجع الاصول العامّة للفقه المقارن/ محمّدتقي الحكيم: 532، إمكان جعل المرخص وعدمه.

وورد: «أن يكون تنجيز التكليف مقيّداً بالعلم به»- مجمع الأفكار/ الميرزا هاشم الآملي: 1/ 220، في دلالة الأمر على الفور أو التراخي، في الاجزاء في الأمر الظاهري- المقام الخامس.

نام کتاب : الحداثة العولمة الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست