responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 177

محتملات الجهة الاولى

و الجهة الاولى أيضا فيها نفس الاحتمالات: فهل هذا ثابت لامام الاصل من باب أنه وظيفة و باعتباره متصرفا في الامور، أم أنها ليست بوظيفة و أنما هي فعل استثنائي خاص، و من باب اعمال الولاية المطلقة المختصة بالمعصوم، أم من باب انها وظيفة قضائية، أم أنه من توابع و لواحق الافتاء بناءً على تأتيها في الموضوعات الجزئية.

فان كان الاخير فنحن في راحة من البحث الثاني لان الفُتيا ثابتة للمجتهد بلا ريب، و ان كان من وظائف مسند القضاء فكذلك، إذ قد وردت أدلة القضاء بنيابة المجتهد الجامع للشرائط فيه عن الامام المعصوم.

و ان كان من وظائف المتصرف في الامور، فحينئذ لا غنى عن البحث في الجهة الثانية، و في أن أدلة النيابة في التصرف- في غير الامور الحسبية- هل هي شاملة للمقام، أو أن المقام من الامور الحسبية، حيث انها القدر المتيقن من نيابة الفقيه و المجتهد- و لا أقل من الفقيه المبسوط اليد- إذ له نوع من التصرف و الولاية و نفوذ الكلمة.

هذه زوايا البحث بصورة موجزة، و كلام الاعلام في المقام غير مفرز بشكل واضح و جلى، فصاحب الحدائق قدس سره خلافه في الجهة الثانية، و السيد الخوئي قدس سره مخالفته للمشهور في كلا الجهتين.

و يكفي الاصل للمانع من نفوذ حكم الحاكم في ثبوت الهلال، إذ الاصل العملي قاض بعدم نفوذ حكم أحد على أحد إلّا بعد قيام الدليل و عدم الحجية.

بينما القائلين بنفوذ و حجية حكمه لا بد لهم من إقامة الدليل على ذلك.

نام کتاب : هيويات فقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست