responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 27

القياسيّة، أمّا الورقة فليست فيها إلّا تلك القياسيّة.

فالدينار الذي وزنه مثقال ذهب فيه رغبتان؛ رغبة بما أنّه ذهب، و رغبة باعتبار أنّه وحدة قياسيّة في المعاوضات، و لكن في الأوراق رغبة واحدة باعتبار أنّه وحدة قياسيّة.

و مع مرور الزمان قد اتّجهوا إلى استعمال الأوراق النقديّة بدلًا عن الذهب و الفضّة المسكوكين، و لكن غطاؤها هو الذهب الموجود في خزانة الدولة، فبإزاء المقدار الموجود من الذهب في كلّ مملكة كانت تطبع الأوراق النقديّة، ثمّ في السبعينات جعل الدعم و الغطاء هو كلّ ما تمتلكه الدولة من ثروات موجودة في أراضيها، و الاحتياطي المخزون من الموارد الطبيعيّة و المصنّعة و قدرة الإنتاج.

و على كلّ حال، فالبحث نشأ من أنّ هذه الأوراق النقديّة هل تكون ماليّتها نفس ماليّة الذهب و الفضّة، فتشملها الأدلّة الواردة في أبواب الربا و الزكاة، أم لا؟

و بعبارة اخرى: إنّ الروايات الواردة في زمان كان فيه النقد هو الذهب و الفضّة، هل جعلت فيها نقطة الارتكاز هو النقد أم خصوص الذهب و الفضّة؟

استظهرت العامّة أنّ محور الروايات هو النقد، ففي أي زمان كان هناك نقد ففي هذا النقد ترد أحكام الزكاة و الربا.

و هذا الاستظهار ناشئ من نصوص معيّنة عندهم وردت في باب الزكاة. نعم، لو كان هذا التعميم الموضوعي خاضعاً للقياس و الاستحسان بأن يقال: إنّ تشريع الزكاة في الأموال ناشئ من باب سدّ حاجة الفقراء، و هذا المهمّ في كلّ عصر يوصل إليه عبر استخدام النقود العصريّة، فيكون هذا بحثاً آخر غير داخل في مقامنا، و بحثنا- الآن- ليس في أنّ العلّة هل تعمّم أم لا؟ بل البحث في أنّ عنوان الذهب و الفضّة أو الدينار و الدرهم، هل يستظهر منه عنوان النقد أم لا؟

استظهر البعض أنّه حيث أنّ ماليّة الأوراق مستمدّة من ماليّة الذهب و الفضّة، و لذا كلّما نقصت كمّية الذهب و الفضّة نقصت قيمة هذه الأوراق، فللأوراق نفس

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست