نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 144
الأوّل: في بيان المقيس عليه.
الثاني: في بيان أصل القياس.
أمّا المقيس عليه- و هو بيع حقّ الاختصاص تحايلًا عن بيع الميتة و الأعيان النجسة- فالإشكال عليه متين و صحيح؛ لأنّ الشارع لمّا يحرّم البيع- على فرض تسليم التحريم مطلقاً، لا أنّه يحرّم بلحاظ المنافع المحرّمة كالأكل- فمعناه إسقاط الشارع ماليّة العين بلحاظ إسقاط ماليّة منافعها، و حينئذٍ فلا يعقل أن يكون الشارع أسقط ماليّة تلك المنافع، و أسقط منشئيّة تلك المنافع للماليّة، و مع هذا تفرض أن تلك المنافع هي سبب لماليّة حقّ الاختصاص، و هذا تدافع.
لا سيّما أنّ ماليّة حقّ الاختصاص التي تنشئها تلك المنافع المحلّلة- التي أسقط الشارع على مبنى مَن يمنع عن بيع الميتة مطلقاً- ماليّتها بقدر ماليّة العين، فيستلزم لغويّة تحريم الشارع.
و القول بأنّ عدم الماليّة ثابت للعين و المنافع فقط و لم يثبت للحقّ، مجازفة و لغو؛ لأنّه إذا كانت تلك المنافع تنشأ ماليّة بقدر الماليّة التي تنشئها للعين، فما الفرق بين أن نقول بأنّ البيع وقع على الحقّ أو على العين؟
و ما الفرق بين سنخ هذا الحقّ المتعلّق بالعين و ملكيّة العين؟
إذ أنّ حقّ الاختصاص إنّما يعتبره العقلاء في الموارد التي تكون فيها ماليّة الأعيان ضعيفة جدّاً- كالإناء المكسور أو السيّارة المصدومة شديداً- فحقّ الاختصاص في تلك الموارد في الواقع ملكيّة ضعيفة، و تعلّق ضعيف بالعين.
أمّا إذا كانت الماليّة بقدر ماليّة العين، و التعلّق بالعين المعدومة المنفعة كالتعلّق بالعين ذات المنفعة الكثيرة، فلا يقال حينئذٍ لهذا الحقّ: حقّ الاختصاص، بل يقال:
الملكية، و لذا مثّلوا لمورد حقّ الاختصاص بالإناء المكسور.
فالإشكال في المقيس عليه بتلك الوجوه متين.
و أمّا المقام الثاني- و هو أصل القياس بأنّ الجعالة نوع تحايل على الربا كما في
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 144