responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث قراءة النص الديني نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 280

في التشريعات العامّة للمجالس النيابيّة، فإنّه لا تنفّذ ولا تمضى ولا يعمل بها من دون التشريعات الوزاريّة التي هي تنزل للتشريعات النيابيّة.

فالعمومات الفوقانيّة التي هي بمثابة اصول قانونيّة لا تتنزّل ولا تنطبق على المصاديق إلّابتشريعات اخرى متنزّلة، وهذا يرسم لنا أنّ معيار المخالفة والموافقة هو ما لا يقتصر على التشريعات التفصيليّة للأحكام المتنزّلة بل التشريعات الإجماليّة الاصوليّة الفوقيّة هي روح ولبّ المخالفة والموافقة.

الفائدة الحادية عشر: السلطنة على الشيء لا يسوّغ نفيها عن موضوعها

وأمّا الرواية السابعة: فهي دالّة على أنّ السلطنة والملك والحقّ ونحوها وإن كان مقتضاها اختيار صاحبها في التصرّف، إلّاأنّه ليس مقتضاها تسلّطه على سلطنة ملكه في نفيه وإزالته مع وجود موضوعه. نعم، تمكن الإزالة بإزالته للموضوع وللسبب، وهذا نظير ما أفاده المحقّق الشيخ الأنصاريّ قدس سره في مفاد:

«الناس مسلطون على أموالهم»

. إنّ السلطنة مجعولة على التصرّف في الأموال لا على نفس السلطنة ولا على أحكام الأموال.

أمّا الرواية الثامنة والتاسعة: فالتقابل بين المشروط ليس في كون مورد الثامنة هو شرط النتيجة ومورد التاسعة هو شرط الفعل، بل الأهم هو كون مورد الأُولى مضادّ للحكم الشرعيّ من إرث ذوي الأرحام، بخلاف مورد الثانية، فإنّه عمل بمقتضى الحكم الشرعيّ ومترتّب عليه كما لا يخفى.

نام کتاب : بحوث قراءة النص الديني نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست