responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث قراءة النص الديني نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 276

ومن ذلك وغيره يتّضح أنّ عنوان المخالفة أعمّ من عنوان التحريم أو التحليل، إن كان العنوانان لا يختصّان بالتكليف، بل يعمّان الحرمة والحلّ الوضعيّين لعموم مادّة الحرمة والحلّ لكلّ من المنع التكليفيّ والوضعيّ، سواء بلحاظ ما يضاف إليه من فعل تكوينيّ، أو اعتباريّ معامليّ ونحوه.

وأمّا ما أفاده المحقّق النراقي قدس سره من عدم إسناد التحريم والتحليل إلى حكم الشرط وهو الإيجاب، فهو متين، لكنّه عند اشتراط ترك الفعل المحلّل بنحو كلّيّ أو فعل المحرم بنحو كلّيّ ولو إضافيّ، يأخذ عنوان استحقاق ذلك، والذي هو المنشأ وضعاً، وهو معنى متوسّط بين الإلتزام الشرطيّ والفعل المشروط، طابع المنع والإرسال وهو التحريم والتحليل.

وأمّا ما ذكره قدس سره من وقوع التعارض وإعمال الترجيح، فضعيف غايته، بعد ما عرفت من تقييد نفوذ الشرط ونحوه من الإلتزامات بعدم المخالفة وصدقها على ذلك للتعارض.

الفائدة الثامنة: توقّف معرفة المخالفة والموافقة في القاعدة على الصناعة التحليليّة لحقيقة الأحكام والمباحث القانونيّة البحتة

ثمّ إنّ في رواية العيّاشي تعليل بطلان شرط الزوج للزوجة عدم التزوّج عليها أو عدم هجرها أو عدم التسرّي عليها، بينما في معتبرة منصور بن بزرج صحّة شرط عدم التزويج عليها، ولا يخفى أنّ ظاهر رواية العيّاشي بدواً ولفظها وإن كان هو شرط الطلاق المعلّق على فعل التزويج والهجر والتسرّي؛ إلّاأنّ المتعارف والمتبادر من مثل هذه الشروط هو التزامان:

الأوّل: هو ترك المعلّق عليه.

نام کتاب : بحوث قراءة النص الديني نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست