responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث قراءة النص الديني نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 275

فلا ضير في التقيّد والإلتزام بها وإن لم تدلّ عليها التشريعات الإلهيّة، مادام أنّ هذا التقنين ليس بعنوان وإسم ونسبة فيه إلى الشرع الحنيف.

وألحق البعض الإلزام والإلتزام العرفيّ الدارج في بعض المعاملات غير المصحّحة من الشرع، ألحق ذلك بالدعوى المزبورة في الجواز بعد تباني المتعاملين على كون ذلك في اعتبارهما الثنائيّ لا في الاعتبار الشرعيّ.

وهذا كلّه مخدوش بأنّ الفساد والمنع والبطلان في اعتبار الشرع لأُمور وأشياء أو لمعاملات ليس بمعنى أن يظلّ ذلك بنحو الوجود النظريّ الذي لا يجد له طريقاً في عمل المكلّفين، بل هو لغاية تقيّدهم باعتبارات ومقرّرات الشارع الإلهيّ، وتركهم لاعتبارات ومقرّرات أنفسهم؛ وهو معنى ما مرّ من أنّ المراد في هذه القاعدة هو تقدّم طاعة اللَّه وولايته وطاعة رسوله واولي الأمر وولايتهم على ولاية الفرد على نفسه، والأفراد على أنفسهم، سواء ولايته تعالى في صورة التشريع أو القضاء أو الحكم التدبيريّ الجزئيّ.

فنهي الشارع ناظر إلى المنع عن بناء المكلّف والمكلّفين على فعل معيّن في اعتبار أنفسهم، لا الردع عن البناء عليه بعنوان أنّه من اعتبار الشارع، وإلّا لآل الحال في جميع النواهي الشرعيّة إلى النهي في خصوص التشريع في الدين، وهو كما ترى.

هذا، فالصحيح أنّ المنع عن الفعل والإرسال له تحريم وتحليل، وإن لم يكن بلفظ التحريم والتحليل، نعم الظاهر عدم صدقه بمجرّد اشتراط ترك فرد من الفعل المحلّل أو فعل فرد من المحرّم وإن صدقت المخالفة على شرط فعل فرد من المحرّم، لكنّه ليس من تحريم الحلال أو تحليل الحرام، بل من شرط الحرام، بل لابدّ من كلّية الترك أو الفعل ولو النسبيّة بنحو يكون كالمقرّر والقانون الكلّيّ.

نام کتاب : بحوث قراءة النص الديني نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست