responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث قراءة النص الديني نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 266

كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك، وعليه فيكون محصّل الاستثناء في المقام هو أنّ الشرط والصلح ونحوهما من العهود والإلتزامات (أي الولايات الفرديّة وغيرها) لا تزاحم الأحكام الأوّليّة الإقتضائيّة ملاكاً، بخلاف عناوين الرفع الستّة ونحوها، لاسيّما وإنّ عناوين الرفع كما تقدّم لا تغيِّر الأحكام الأوّليّة عمّا هي عليه، كما هو مسلك مشهور طبقات الفقهاء عدا هذه الأعصار، بل غاية الأمر، هي ترفع تنجيزها كما هو شأن المتزاحمين بخلاف المخصّص أو الوارد، كما هو الحال في عنوان الشرط والصلح، والنذر وأخويه، وطاعة الوالدين والموالي.

وعلى ضوء ذلك فلابدّ في الإلتزامات والعهود الداخلة تحت ولاية الفرد والأفراد أن تكون غير منافية للأحكام الأوّليّة والتي هي من ولاية اللَّه تعالى ورسوله، بل ملائمة معها من باب جمع الملاكين، فيعود هذا النمط من العناوين الثانويّة، كنمط عناوين الرفع، غير مخصّص ولا وارد على الأحكام الأوّليّة، بل مجتمع معها من دون تنافي لا في الملاك فضلًا عن الجعل والإنشاء، بل ولا في الأثر وهو التحريك والبعث والتنجيز والترخيص.

ومن ثمّ ارتكز في كلماتهم حول القاعدة، أنّ مورد الشروط والصلح ونحوهما هو في تمييز الأحكام الطبعيّة الاقتضائيّة عن الفعليّة الباتّة وغير ذلك ممّا قيل في ضابطة كيفيّة التعرُّف على عدم منافاة الأحكام الأوّليّة مع ولاية الفرد والأفراد والتزاماتهم وعهودهم الداخلة تحت سلطنتهم كما سيأتي البحث في ذلك.

التاسع: قد ذكر المحقّق النراقي وجماعة أنّ المخالفة في المقام تختلف عن المخالفة في باب التعارض؛ فإنّ العموم والخصوص المطلق يعدّ مخالفة في المقام بخلاف باب التعارض؛ وكذا الحال في الإطلاق والتقييد، وكذلك حمل العامّ والمطلق على الخاصّ والمقيّد، بل وكذلك كلّ وجوه الجمع العرفيّ الاخرى

نام کتاب : بحوث قراءة النص الديني نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست