responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث قراءة النص الديني نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 263

ثانويّة تلحظ نسبتها مع الأحكام الأوليّة.

الثالث: إنّ البحث في معرفة الأحكام الطبعيّة الاقتضائيّة وافتراقها عن الأحكام الفعليّة المطلقة الباتّة في الأحكام الأوليّة، وإنّ الثانية تُعارض الأحكام الثانويّة بخلاف الأُولى.

الرابع: هو بحث عن علم وكيفيّة معرفة الاصول القانونيّة في الشريعة، وهو حقيقة واقع البحث في الثابت والمتغيّر الدينيّ، حيث أنّ الأصل القانونيّ هو الموادّ الأُولى الفوقيّة للتقنين والأحكام، ومنها تنشعب بقيّة القوانين والأحكام بنحو هرميّ تنزّليّ، نظير الموادّ الدستوريّة بالنسبة إلى المصوّبات القانونيّة للمجالس النيابيّة، وهي بنوبتها بالنسبة إلى المقرّرات القانونيّة الوزارية وإن كانت منظومة الأحكام والقوانين الأديانيّة لا تنحصر في الأحكام الاجتماعية كالدساتير بل ذلك باب من أبوابها.

الخامس: قيل أنّ هذا البحث هو في ذكر الضابطة في التزاحم الملاكيّ- لا الإمتثاليّ- بين الأحكام وقد صرّح الشيخ الأنصاريّ قدس سره بوحدة مناط البحث مع موارد صيرورة المحلّل مقدّمة بنحو العلّيّة للمحرّم، ومن ثمّ الفرق بينه وبين موارد المصالح المرسلة وسدّ الذرائع، والفرق بينهما وبين جملة من فتاوى الأعلام في جواز التشريع مع توقّف الإنقاذ المستقبليّ عليه لا الحاليّ، وكذلك تجويز ارتكاب بعضالمحظورات لأجل تجنّبالضرر المستقبليّ البعيد أو القريب لا الحاليّ الفعليّ، وكذلك الحال في بعض موارد الحرج التقديريّ المستقبليّ.

السادس: إنّ الجهة المشتركة والسمة المتّحدة في بحث الشروط والصلح والنذر وأخويه وطاعة الوالدين ممّا قد قُيِّد بأن

«لا يخالف الكتاب و السنة»

ولأنّ

«شرط الله قبل شرطكم»

هو في تحديد ولاية الفرد وسلطنته، فلا ثبوت لها مع

نام کتاب : بحوث قراءة النص الديني نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست