responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث قراءة النص الديني نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 262

أن الصلح جائز بين المسلمين إلاصلحا حرم حلالا، أو أحل حراما» [1].

ونحو هذا الحديث مرسل عند الصدوق رحمه الله [2] ومن هذا الباب ما ورد من أنّه

«لا نذر و لا يمين في معصية»

، وأنّه لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال [3] ومنه أيضاً ما ورد من أنّه

«لا طاعة لهما [للوالدين] في معصية الخالق ولا لغيرهما، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [4].

حقيقة البحثسواء في طرف موضوع القاعدة أو محمولها أو متعلّقها

ولنذكر المحتملات تباعاً:

الأوّل: أن يكون في كلّ من شرط الفعل والنتيجة، وعلى كلا التقديرين المخالفة تارة بلحاظ الشرط أي التعهّد والإلتزام، أو بلحاظ المشروط وهو المتعلِّق أو المنشأ المتعهّد به، وهو ملكيّة الفعل في شرط الفعل، أو وجود النتيجة كمعنى وضعيّ في شرط النتيجة، وسيأتي تعيين أحد هذه المحتملات.

الثاني: إنّ البحث في حكم الشرط والمشروط ونسبته مع الأحكام الأوليّة باعتبار كونه عنواناً ثانويّاً، وهكذا قد يُقال الحال في الصلح والنذر وأخويه، وطاعة الوالدين، وطاعة كلّ وليّ ووالي من غير المعصومين عليهم السلام أنّها عناوين


[1] وسائل الشيعة: الباب 1 من أبواب آداب القاضي، الحديث 1.

[2] من لا يحضره الفقيه: 3: 29، باب الصلح، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة: 20: 384، الحديث 1، و: 23: 217، الحديث 2، و: 220، الحديث 9، و: 222، الحديث 13.

[4] وسائل الشيعة: 16: 154، الحديث 10.

نام کتاب : بحوث قراءة النص الديني نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست