responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث قراءة النص الديني نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 217

يكون أقلّ إحكاماً في الحجّية والدلالة بالإضافة والقياس إلى ما هو أشد إحكاماً وإتقاناً، فاللازم إرجاع الأدنى إلى الأعلى؛ كما أنّ اللازم تحكيم المحكم على الأقلّ إحكاماً، إذ الأقلّ إحكاماً يُعدّ مشتبهاً بالقياس إلى ما هو أتقن منه.

فالشيء الذي هو حجّة في نفسه وحجّيته ذات رتبة معيّنة لا يعني ذلك إطلاق سعة حجّيته، بل اللازم الأخذُ في حجّيته شرطيّة موافقته ومطابقته لما هو أمتن حجّيةً منه، فلا يقتضي اعتبار الحجّية له إرسالُ حجّيته عن قيديّة تحكيم الحجج العُليا عليه؛ فنظام تسلسل الحجج بذاته يقتضي تحكيم الأعلى على الأدنى وما هو كالأصل على ما هو كالفرع.

ومن ثمّ كثُر عند المتقدِّمين في كتبهم الكلاميّة والفقهيّة كعبائر الشيخ الطوسي في «الخلاف» و «المبسوط» والسيّد المرتضى في «الانتصار» وبقيّة رسائله، واستاذهم الشيخ المفيد وكذا الحلبيّين وابن حمزة وابن إدريس وغيرهم، التعبير بأنّ هذا الخبر أشبه بأُصول المذهب وقواعده، أو أنّ ذاك الخبر مخالف لأُصول المذهب وقواعده أو لضروريّ المذهب أو لما تسالموا عليه أو نحو ذلك، مع أنّ الموافقة والمخالفة نظريّة مستنبطة وليست ضروريّة.

وقد كثر هذا التعبير أيضاً في كلمات المتأخِّرين في كُتبهم الكلاميّة والفقهيّة أيضاً كالمحقّق الحلّي والعلّامة والشهيدين والكركيّ والمقدّس الأردبيليّ وصاحب المدارك، والملحوظ في جملة من الطبقتين أنّ جماعة منهم لا يعملون بالخبر إلّاإذ أولد علماً، ومع ذلك اشترطوا في الخبر أن يكون موافقاً لأُصول وقواعد المذهب، أي موافقاً لمحكمات الكتاب والسنّة النبويّة القطعيّة ولمحكمات سنّة المعصومين عليهم السلام أيضاً.

5- وفي صحيح جميل بن درّاج، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال:

«الوقوف عند

نام کتاب : بحوث قراءة النص الديني نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست