responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 99

المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة.[1]

3. وفي صحيحة عمّار بن مروان، عن أبي عبد اللّهـ عليه السَّلام ـ ، قال: سمعته يقول: «من سافر قصّر وأفطر إلاّ أن يكون رجلاً سفره إلى صيد، أو في معصية اللّه، أو رسولاً[2] لمن يعصي اللّه، أو في طلب عدو أو شحناء، أو سعاية، أو ضرر على قوم من المسلمين».

والرواية حسب نقل الصدوق ينتهي سندها إلى عمّار بن مروان، وعلى نقل الكليني ينتهي سندها إلى محمد بن مروان، وعمار بن مروان ثقة ولكن محمد بن مروان لم يوثق.

والظاهر صحّة ما في الفقيه، وانّ الخلط تسرب إلى الكافي المطبوع بشهادة انّ الفيض نقله عن الكافي عن عمّار بن مروان.

كما نقله الشيخ في التهذيب عن عمّار بن مروان، ونقله في الحدائق عن الكافي عن عمّار بن مروان.[3]

4. روى سماعة قال: سألته عن المسافر، قال: ومن سافر فقصر الصلاة وأفطر إلاّ أن يكون رجلاً مشيعاً لسلطان جائر أو خرج إلى صيد....[4]

5. وعن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، قال: «سبعة لا يقصرون الصلاة... والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل».[5]


[1] الوسائل: الجزء 5، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2.
[2] وفي الوسائل المطبوعة الحديث3 من الباب 8 من أبواب صلاة المسافر «أو رسول» و هو مصحف.
[3] لاحظ المصادر التالية، الفقيه، ج2، كتاب الصيام، ص 92، برقم 94; الكافي:4/129، كتاب الصيام برقم 3; الوافي:7/173، الباب التاسع ، باب من كان سفره باطلاً; التهذيب:4/219، برقم 640; الحدائق:11/380.
[4] الوسائل، الجزء 5 ، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4 و 5.
[5] الوسائل، الجزء 5 ، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4 و 5.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست