responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 100

6. وعن أبي سعيد الخراساني، قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا ـ عليه السَّلام ـ بخراسان فسألاه عن التقصير، فقال لأحدهما: «وجب عليك التقصير لأنّك قصدتني، وقال للآخر: وجب عليك التمام لأنّك قصدت السلطان».[1]

لا شكّ في شمول الروايات للسفر الذي يكون ذا غاية محرمة، وقد ورد فيه فيه نماذج من هذا القسم، أعني:

1. السارق، 2. طلب العدوان، 3. طلب الشحناء، 4. السعاية، 5. ضرر على قوم من المسلمين، 6. المحارب الذي يقطع السبيل، 7. قصد السلطان الجائر.

وأمّا القسمان الأوّلان فهما داخلان قطعاً لوجهين:

الأوّل: انّ مانعية القسم الثاني يوجب مانعية القسمين الأوّلين بطريق أولى.

الثاني: قوله: مشيّعاً لسلطان جائر، فانّ المحرم هناك نفس السفر لا الغاية، فربما لا تلازم المشايعة مع الأمر الحرام، لكن نفس المشايعة حرام بنفسه، أو لكونه محقّقاً لعنوان الإعانة أضف إلى ذلك انّ قوله في معصية اللّه يعم القسمين الأوّلين أيضاً.

وأمّا القسم الرابع أي ما يكون محلّلاً غايةً، ولكن ربما يشتمل على الحرام، كما إذا سافر للتنزه أو الزيارة، ولكنّه يغتاب في أثناء السفر أو يكذب، فهذا القسم خارج عن مصبّ الروايات لعدم انطباق أحد العناوين السابقة على هذا القسم، ولو كان مثل هذا مانعاً لاختص التقصير بالأوحدي من الناس.

بقي هنا بعض الأقسام:

الأوّل: إذا سافر للفرار عن الدين أو لترك صلاة الجمعة بعد وجوبها، أو


[1] الوسائل، الجزء 5، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 6.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست