responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 78

وعلى كلّ تقدير لا يمنع عدم العمل ببعض أجزاء الرواية، عن العمل بغيرها.

فإذا كان التردد، هادماً للموضوع، فإنّ هناك صوراً أُشير إليها في العروة، وإليك بيانها:

1. إذا عدل قبل بلوغ الأربعة أو تردد.

2. إذا كان بعد بلوغ الأربعة وكان عازماً على عدم العود.

3. إذا كان بعد بلوغ الأربعة وكان متردداً في أصل العود وعدمه.

4. إذا كان بعد بلوغ الأربعة وكان عازماً على العود لكن بعد نيّة الإقامة هناك عشرة أيّام. فيتمّ في هذه الصور جميعها لعدم بلوغ المسافة، الحدّ الشرعي منها، إمّا لأنّه لم يقطع الأربعة، أو قطعها لكن بما انّه عازم على عدم العود، أو شاكّ أو عازم بعد إقامة العشرة.

فلا يكون المجموع داخلاً في المسافة التلفيقية.

نعم يجب القصر في الصورة التالية:

5. بعد بلوغ الأربعة، صار عازماً للعود من غير نيّة الإقامة عشرة أيّام، من غير فرق بين رجوعه ليومه أو غده بل وإن بقي متردداً إلى ثلاثين مع الجزم بالعود فمادام لم يتجاوز الثلاثين يقصر.

6. تلك الحالة لكنّه تجاوز الثلاثين، فهو يتم كما هو واضح.

بقيت هنا فروع نشير إليها:

الفرع الأوّل: كفاية بقاء نوع القصد

يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص، ثمّ عدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقى

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست