responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 350

بني لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة».[1]

والسند لا غبار عليه إلاّ في آخره، أعني: أبا يحيى الحنّاط فقد ذكره النجاشي في باب الكنى برقم 1237 ولم يذكر فيه شيئاً من المدح والذم وذكر سنده إلى كتابه عن طريق شيخه الحسين بن عبيـد اللّه الغضـائري المتوفى عام 411هـ، والد ابن الغضائري ويروى كتابه عنه الحسن بن محمد بن سماعة[2] وذكره الشيخ في الفهرست وذكر سنده إليه المنتهي إلى الحسن بن محبوب عنه. ونقلت الرواية في التهذيب والاستبصار والفقيه عن الحسن بن محبوب، عن أبي يحيى، وعناية المشايخ بذكر السند إلى كتابه، ونقل الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم عنه، يورث اطمئناناً بوثاقته خصوصاً إذا كثرت الرواية عنه، والمضمون غير بعيد عن كلمات المعصومين إنّما الكلام في دلالتها، والظاهر عدمها بوجهين:

1. انّها تدل على أنّه لو صلحت النافلة، لتمّت الفريضة، لا العكس أي لا انّه لو تمت الفريضة، لصلحت النافلة.

2. سلمنا انّها تدل على الملازمة بين تمامية الفريضة، وصلاحية النافلة، لكنّها فيما إذا تمت الفريضة في السفر، تكون ملازماً لصلاحية النافلة لا مطلقاً كما في المقام حيث إنّه يتم الفريضة في الحضر. فالأقوى عدم مشروعية النافلة في هذه الفروض.

7. إذا أتم في موضع القصر

إذا أتم في المورد المستجمع لشرائط القصر، فله صور نشير إليها:


[1] الوسائل: الجزء 3، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 3.
[2] النجاشي: الرجال:2/رقم 1237.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست