responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 349

في التقصير والإتمام هو وقت الوجوب، لا وقت الأداء وهو خلاف المشهور بين الأصحاب.

وثالثاً: لم يعلم وجه تقديم الفريضة الرباعية في السفر، على نوافلها حيث قال: ثمّ يصلى بعد النوافل ثماني ركعات، مع أنّها متأخّرة في الحضر والمفروض انّ الإتيان بها رباعية لأجل انّه دخل وقتها وهو في الحضر، فيلزم أن يعامل معها مثل الحضر ومن المعلوم انّ نوافل الظهر متقدّمة على الفريضة في الحضر من غير فرق بين قراءة «بعد» في الحديث مضموماً غير مضاف أو منصوباً مضافاً فتأمل.

و رابعاً: انّ مفاد الموثقة أضيق ممّا جاء في العروة لأنّه يخص الإتيان بنوافل الظهر بما إذا لم يدخل وقت الظهر وهو قبل بلوغ الظل إلى قدر القدم أو الذراع مع أنّ كلامه مطلق، يعم كلّ من خرج عن البلدة بعد الزوال وإن دخل وقت صلاة الظهر وزاد الظل عن القدم أو الذراع.

6. التنفّل في السفر إذا أخّر الفريضة

هذا هو المورد الثاني الذي استثني من سقوط النافلة في السفر وهو إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر ولكنّه ترك الإتيان بالظهر أو العصر حتى يدخل المنزل أو محلّ الإقامة فيأتي بها تماماً، فهل يجوز الإتيان بنوافلها حال السفر. هذا في نافلتي الظهرين، وأمّا نافلة العشاء فبأن يقال: إذا صلّى العشاء في الحضر[1] ثمّ سافر، فهل يجوز له الإتيان بالنافلة في السفر، فقد أفتى السيد بالجواز في الجميع اعتماداً على التعليل الوارد في رواية الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعاً، عن أبي يحيى الحناط قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال: «يا


[1] اختلافهما في التصوير لأجل تقدّم نافلتي الظهرين عليهما وتأخّر نافلة العشاء عنه، فلذلك اختلف تصويرهما.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست