responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 297

24. لا تسقط النوافل عن المقيم وكذا الجمعة

المقيم يُتمُّ الصلاة ويصوم، وله التطوع بالنوافل والحضور في الجمعة وذلك لوجوه:

1. ما دلّ على أنّ الإقامة قاطعة لموضوع السفر حكماً وتعبّداً، ففي صحيح حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر قال: « من قدم قبل التروية بعشرة أيّام، وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة» ومقتضى التنزيل هو ترتيب جميع الآثار الشرعية من عدم سقوط النوافل والجمعة، نعم ذيل الرواية غير معمول به، وقد سبق منّا التكلم حوله.[1]

2. ما دلّ على أنّ سقوط النوافل وعدمه دائر مدار جواز الإتمام وعدمه، ولأجل ذلك يجوز التطوع عند قبر الحسين ـ عليه السَّلام ـ ومكة والمدينة وإن قصَّر صلاته.[2] فإذا جاز التنفل مع القصر فمع الإتمام أولى كما في المقيم.

3. ما دلّ على الملازمة بين جواز التطوع وتمامية الصلاة روى أبو يحيى الحناط قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن صلاة النافلة بالنهار من السفر؟ فقال: «يا بُنيّ لو صحّت النافلة في السفر، تمت الفريضة» .[3] فيدل على الملازمة بين تمام الصلاة وجوازالتطوع.

25. الخروج إلى ما دون المسافة

إنّ المسألة معقودة لبيان حكم ما لو خرج إلى مادون المسافة، وأمّا بيان ما


[1] الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 10.
[2] الوسائل: الجزء 5، الباب 26 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1و6.
[3] الوسائل: الجزء 3، الباب 21 من أعداد الفرائض ونوافلها، الحديث 4.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست