responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 296

يكون مانعاً عن صحّة الصوم إذا خرج عن الوطن بعد الزوال، فعدم مانعية السفر في هذه الصورة لا تكون دليلاً على عدم مانعية مجرّد النية (العدول أو التردد) في المقيم إذا عدل أو تردد بعد الزوال كما لا يخفى.

23. إذا تمت العشرة لا يحتاج إلى إقامة جديدة

إذا تمت العشرة، لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة أو صلّى رباعية ثمّ عدل فكلاهما يتمان مالم يكن هناك انشاء سفر جديد وهو الظاهر من صحيحة «أبي ولاد» حيث قال: « فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها» وأبو ولاّد، كوفي زار المدينة، وخروجه منها إمّا إلى مكّة المكرمة أو إلى موطنه، وليس المراد مطلق الخروج، الشامل لما إذا خرج دون المسافة ثمّ رجع.

وبذلك يعلم انّه لا يصحّ التمسك بإطلاق الخروج فيما إذا خرج إلى ما دون المسافة في الفروع المذكورة في العروة ضمن المسألة الرابعة والعشرين كما لا يخفى، على أنّه لا يخرج المقيم من كونه مقيماً إذا خرج ما دون المسافة إذا استغرقت إقامته سنتين أو أزيد، فالمرجع في هذا الفرع والفروع الآتية الدليلان التاليان:

1. صحيحة أبي ولاد الدالة على أنّ المقيم يبقى على الإتمام مالم ينشئ سفراً جديداً، فالخروج فيها يقابل الدخول، فالدخول بمعنى الحلول في المدينة والخروج هو تركها والذهاب إلى مكان آخر.

2. ما مرّ في صدر الكتاب من أنّ أدنى ما يقصر فيه الصلاة هو البريد ذاهباً والبريد جائياً وإطلاقه يعم المقيم فهو يتم مالم يذهب أربعة فراسخ أو ثمانية.[1]


[1] الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1و2و3.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست