responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 266

مخلّ بالوحدة، ولكن يشك في إخلال كيلومتر واحد، فيدور أمر المخصص بين الأقل والأكثر، فيؤخذ بالأقل ويرجع في الأكثر إلى عموم العام، أي قوله سبحانه: «وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة» . فتأمّل.

8. حكم البلاد المتسعة والكبيرة

قال السيد الطباطبائي: لو كان البلد خارجاً عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في محلّة منه إذا كانت منفصلة، بخلاف ما إذا كانت متصلة، إلاّ إذا كان كبيراً جدّاً لا تصدق عليه وحدة المحل، وكان كنيّة الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل القسطنطينية ونحوها.

وحاصل كلامه في البلد المتسع يرجع إلى أُمور ثلاثة:

1. إذا كان البلد واسعاً وكانت المحلات منفصلة، ينوي الإقامة في محلّه.

2. إذا كان البلد واسعاً والمحلاّت متصلة، ينوي الإقامة في نفس البلد.

3. إذا كان الكبر خارجاً عن المتعارف فلا يجري عليه حكم البلد الواحد، فهو كحكم البلد الواسع إذا كانت المحلاّت منفصلة، فاللازم نيّة الإقامة في محلّة واحدة منها.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره في القسمين الأوّلين صحيح لا غبار عليه، وإنّما الكلام في البلاد الكبيرة الخارجة عن حدّ التعارف كطهران والقسطنطينية وغيرهما من المدن الواسعة جدّاً، فالظاهر كفاية كونهما محلاً واحداً في نظر العرف، وإن اشتملت على خمسين محلاً إذا اطلق عليها اسم مدينة واحدة، وقد عرفت انّ الوارد في النصوص عبارة عن الألفاظ التالية:

1. «أرضاً»، 2. «بلدة»، 3. «البلدة»، 4. «المكان»، 5. «ضيعته» إلى غير

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست