responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 265

المعلوم أنّه ليس المراد من الوحدة، الوحدة الحقيقية لأنّ المقيم يتردد من دار إلى دار، ومن مكان إلى مكان آخر، بل المراد، الوحدة الاعتبارية العرفية وان يعد محل الإقامة في نظر العرف مكاناً واحداً للإقامة، فلا يكفي عنوان وحدة البلد كالعراق وإيران، لأنّ الوحدة فيها بملاك آخر، وهو انّ لكلّ من البلدين نظاماً سياسياً واقتصادياًوعسكرياً يميّز كلاً عن الآخر، ومع ذلك لا يعدّ مجموع البلد مكاناً واحداً للإقامة، بل المكان الواحد هو مدائنهما وقراهما، فلأجل ذلك يجب إمعان النظر في العامل الذي ربما يصير سبباً لعدّالمنفصلين بربع الفرسخ، تارة مكانين متعددين، وأُخرى مكاناًواحداً وذلك لوحدتهما في المسجد والحمام والسوق والمختار، أو اختلافهما فيها. ومن المعلوم انّ الوسائل العرفية لا يمكن تحديدها بالضبط.

7. لو شك في وحدة المحل وعدمها

لو أقام في مكانين ولكن شكّ في وحدتهما وتعددهما، فتارة يكون الشك موضوعيّاً وأُخرى حكميّاً، فالأوّل كما إذا أقام في محلتين وشكّ في كونهما منفصلتين، أو متصلتين، بحيث لو كانتا متصلتين لعدتا في نظر العرف مكاناً واحداً، بخلاف ما إذا كانتا منفصلتين.

والثاني كما إذا علم بالانفصال ولكن كان الانفصال قليلاً بحيث يشك في أنّه مضرّ بالوحدة المكانية أو لا، كما إذا كان بين القريتين سدس الفرسخ.

أمّا الأوّل فيستصحب عنوان كونه مسافراً لا مقيماً، لأنّ الثاني عنوان حادث شك في حدوثه.

وأمّا الثاني فيتمسك فيه بعموم أدلّة القصر لإجمال المخصص ودورانه بين الأقلّ والأكثر، كما حقّق في محله، حيث يعلم بأنّ الفصل بأربع كيلومترات

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست