responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 226

البقاء فيه، بل يكون مرفّقاً بالتحديد كأربع سنوات، فعلى هؤلاء إتمام الصلاة لا بملاك أنّهم مقيمون، بحيث لو خرجوا بمقدار المسافة الشرعية يجب عليهم تجديد النية وقصد العشرة، بل بملاك انّهم غير مسافرين ولا ضاربين في الأرض، فلا يضرّ الخروج عن المحل سواء كان بمقدار المسافة الشرعية أو أقلّ منها.

و بذلك يتبين حال كثير من الطلاب المهاجرين إلى بلد لغاية التحصيل، أو الموظفين في بلد على وجه محدد، فانّهم ماداموا فيه يتّمون لا بملاك الإقامة، بل بملاك خروجهم عن عنوان المخصص. كما شاع انّ موظفاً أو تاجراً أو عاملاً يسكن في بلد، ولكن يسافر كلّ يوم لأجل العمل إلى بلد آخر، كالطبيب الذي يبيت مع أهله في كرج، ويشتغل بالطبابة نهاراً في طهران ولم يزل على هذا المنوال طيلة سنين فهو يتم في كلّ من البلدين وإن تخللت بينهما مسافة شرعية، وما ذلك لأنّه لا يصدق انّه مسافر في كلا البلدين إذا كان له عمل مستمر طول السنة.

والحاصل انّ الحكم بالتمام لا يدور على صدق الوطن العرفي، بل يكفي عدم صدق المسافر، لأنّ القصر من أحكامه، فإذا لم يصدق عليه عنوان المخصص يبقى تحت العام.

و ممّن نبه على النكتة المحقّق الهمداني قدَّس سرَّه، ويعجبني نقل كلامه على وجه التلخيص. قال: إنّ مقتضى القاعدة الأوّلية التي شُرِّعت عليها الصلاة هو الإتمام، والقصر إنّما يجب بعروض السفر الجامع لشروط التقصير، فالمكلّف مالم يكن مسافراً، لم يُشرّع في حقّه التقصير، وإنّما يصير مسافراً بالتباعد من منزله الذي هو دار إقامته، وإذا وصل إلى منزله من سفره عاد حاضراً، الذي هو ضد المسافر ويسمّى ذلك الموضع الذي هو موضع إقامته في العرف وطناً، لكن الحكم بالتمام لدى وصوله إلى مستقره ليس منوطاً بصدق كونه وطناً له، بل بخروجه عن كونه مسافراً، فالبدوي الطالب للماء والكلاء، الذي بيته معه. إذا نزل في مكان،

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست