responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 225

علقة خاصة حاصلة بين الشخص والمحل، توجب كونه في ذلك المحل إلاّ إذا عرض عارض، وإذا خرج منه لذلك العارض توجب تلك العلقةُ رجوعه إليه متى زال، سواء أكانت العقلة من جهة كون المحل موطناً لآبائه وانّه تولّد ونشأ فيه، أو من جهة اتخاذه مقرّاً دائمياً.

إنّ الإتمام في الأرض التي يستوطنها الإنسان ورد في بعض الروايات: [1]

1. روى علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل ـ عليه السَّلام ـ بأنّه قال: «كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير».[2]

2. روى الحلبي، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ، قال: «إنّما هو المنزل الذي توطّنه».[3]

ملاك الإتمام كونه غير مسافر لا كونه متوطّناً

إنّ البحث عن ملاك التوطّن ومعيار صدقه، ليس بمفيد كثيراً، لأنّه لو كان الإتمام والقصر دائراً مدار صدق الوطن وعدمه، كان على الفقيه، بذلُ الجهد في تبيين مفهومه وتحديده، وانّه هل يشترط فيه نيّة الدوام أو لا، وكونه مالكاً للدار أو لا؟ وأمّا إذا كانا معلّقين على كونه مسافراً وغير مسافر، فيكفي في لزوم الإتمام عدمُ صدق كونه مسافراً، وإن لم يصدق انّه متوطن، ولأجل ذلك يتم إذا نوى الاقامة في محلّ بمدّة عشرة أيّام.

انّ هناك أمراً مهماً، وهو قد شاعت في هذه الأزمنة الإقامة في غير الوطن الأصلي لا بصورة دائميّة بل بصورة محدودة، للدراسة أو التجارة، أو التوظّف للدولة، فالموظّف ينتقل في كلّ فترة من محل إلى محل آخر من دون أن يكتب له


[1] الصلاة:431.
[2] الوسائل: الجزء 5، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحديث1، 6، 10.
[3] الوسائل: الجزء 5، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحديث8.

نام کتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست