responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الاَعيان نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 86

فقلت له: هذا لم يجز في اليمين، فلو حلف: لا أكلت هذه الحنطة مادامت تسمّى حنطة، كان الاَمر على ما ذكرت، فإنّما حلف أن لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة.

فقال: على كلّ حال قد حلف أن لا يأكلها وهي على صفة، وقد تغيّـرت عن تلك الصفة، فلم يحنث.

فقلت: الجواب هاهنا مثل ما ذكرته أوّلاً، وذلك: إن كنت تريد أنّه حلف أن لا يأكلها وهي على صفة. أنّه أراد وهي على تلك الصفة، فقد تقدّم ما فيه، فإن كنت لم ترد ذلك فلا حجّة فيه.

ثمّ يلزم على ما ذكرته أنّه لوحلف أن لا يأكل هذا الخيار وهذا التفاح، ثمّ قشره وقطعه وأكله إلاّ يحنث ولا شبهة في أنّه يحنث.

فقال: من قال في الحنطة ما تقدم، يقول في الخيار والتفاح مثله.

فقلت له: إذا قال في هذا مثل ما قاله في الحنطة علم فساد قوله بما ذكرته: من أنّالعين واحدة، اللّهمّ إلاّ إن شرط في يمينه أن لا يأكل هذا الخيار أو هذا التفاح وهو على ما هو عليه، فأنّ الاَمر يكون على ما ذكرته؟ وقد قلنا إنّ اليمين لم يتناول ذلك.

ثمّ قلت: على إنّ الاحتياط يتناول ما ذكرته، فأمسك.[1]

ثانياً: ما جاء في كتاب الطهارة، في الماء المضاف إذا اختلط بالماء المطلق وكانا متساويين في المقدار، فذهب القاضي إلى أنّه لا يجوز استعماله في رفع الحدث، ولا إزالة النجاسة، ويجوز في غير ذلك، ثمّ قال:

وقد كان الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه قال لي يوماً في الدرس: هذا


[1]المهذب:2|419و420، كتاب الكفارات.
نام کتاب : تذكرة الاَعيان نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست