responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 35

و لأجل إيضاح المقام نأتي ب

أمثلة أُخرى أفتى فقهاء السنّة فيها بناءً على تخريج المناط:

1. قياس الولاية في النكاح بالميراث‌

يقدّم الأخ من الأب و الأُمّ على الأخ للأب في الميراث. المقيس عليه‌

فيقدّم الأخ من الأب و الأُمّ على الأخ للأب في ولاية النكاح. المقيس‌

امتزاج الإخوة. المناط

2. قياس الجهل في المهر بالبيع‌

إنّ الجهل بالعوض يفسد البيع بالاتفاق. المقيس عليه‌

فالجهل بالمهر يفسد النكاح. المقيس‌

وجود المعاوضة و الجهل فيها. المناط

3. قياس ضمان السارق بالغاصب‌

إنّ الغاصب يضمن إذا تلف المال تحت يده. المقيس عليه‌

فالسارق أيضاً يضمن و إن قطعت يده. المقيس‌

تلف المال تحت اليد العادية. المناط

فانّ تخريجات المناط في هذه الموارد و عشرات أمثالها تخريجات ظنية، و هي بحاجة إلى قيام الدليل، و إلّا فيمكن أن يكون للميراث خصوصية غير موجودة في النكاح، أو يكون الجهل بالعوض مفسداً في البيع دون النكاح، لأنّ البيع مبادلة بين مالين، بخلاف النكاح فإنّه علاقة تجمع بين شخصين، فالعلّة هو الجهل بالعوض لا الجهل بالمهر، و المهر ليس عوضاً، و إن أطلق عليه العوض فإنّما هو

نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست