إنّ الغاصب يضمن إذا تلف المال تحت يده. المقيس عليه
فالسارق أيضاً يضمن و إن قطعت يده. المقيس
تلف المال تحت اليد العادية. المناط
فانّ تخريجات المناط في هذه الموارد و عشرات أمثالها تخريجات ظنية، و هي بحاجة إلى قيام الدليل، و إلّا فيمكن أن يكون للميراث خصوصية غير موجودة في النكاح، أو يكون الجهل بالعوض مفسداً في البيع دون النكاح، لأنّ البيع مبادلة بين مالين، بخلاف النكاح فإنّه علاقة تجمع بين شخصين، فالعلّة هو الجهل بالعوض لا الجهل بالمهر، و المهر ليس عوضاً، و إن أطلق عليه العوض فإنّما هو