responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 227

ب. البراءة، إذا كان الشكّ في الحكم الشرعي و لم يكن هناك حالة سابقة بالنسبة إليه.

ج. قاعدة الاشتغال، عند الشكّ في المكلّف به مع إمكان الاحتياط.

د. التخيير، فيما إذا لم يمكن الاحتياط.

إنّ بعض هذه القواعد و إن كان يتواجد في أُصول الآخرين و لكن بيان أحكام القاطع و الظان و الشاك بهذا المنوال من خصائص أُصول الإمامية.

11. تقسيم الأدلّة إلى اجتهادية و فقاهية

إنّ تقسيم ما يحتجّ به المستنبط إلى دليل اجتهادي، و أصل عملي من خصائص أُصول الفقه عند الإمامية، لأنّ ما يحتجّ به المجتهد ينقسم إلى قسمين:

أ. ما جُعِلَ حجّة لأجل كون الدليل بطبعه طريقاً و مرآة إلى الواقع، و إن لم يكن طريقاً قطعياً بشكل كامل، و هذا كالعمل بقول الثقة و البيّنة و أهل الخبرة و غير ذلك، فإنّها حجج شرعية لأجل كونها مرايا للواقع و تسمّى بالأدلّة الاجتهادية.

و هذا بخلاف الأدلّة الفقاهية أعني الأُصول العملية كالاستصحاب، و البراءة، و التخيير، و الاشتغال، فالمجتهد و إن كان يحتج بها، و لكن لا بما أنّها طرق إلى الواقع و مرايا له، و إنّما يحتجّ بها لأجل الضرورة و رفع الحيرة، حيث انتهى المستنبط إلى طريق مسدود.

و يترتّب على ذلك تقدم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي، فلا يحتج بأصل البراءة مع وجود الدليل كقول الثقة على وجوب الشي‌ء أو حرمته، و لا بالاستصحاب إذا كان هناك دليل اجتهادي كالبيّنة على ارتفاع المستصحب.

نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست