ب. البراءة، إذا كان الشكّ في الحكم الشرعي و لم يكن هناك حالة سابقة بالنسبة إليه.
ج. قاعدة الاشتغال، عند الشكّ في المكلّف به مع إمكان الاحتياط.
د. التخيير، فيما إذا لم يمكن الاحتياط.
إنّ بعض هذه القواعد و إن كان يتواجد في أُصول الآخرين و لكن بيان أحكام القاطع و الظان و الشاك بهذا المنوال من خصائص أُصول الإمامية.
11. تقسيم الأدلّة إلى اجتهادية و فقاهية
إنّ تقسيم ما يحتجّ به المستنبط إلى دليل اجتهادي، و أصل عملي من خصائص أُصول الفقه عند الإمامية، لأنّ ما يحتجّ به المجتهد ينقسم إلى قسمين:
أ. ما جُعِلَ حجّة لأجل كون الدليل بطبعه طريقاً و مرآة إلى الواقع، و إن لم يكن طريقاً قطعياً بشكل كامل، و هذا كالعمل بقول الثقة و البيّنة و أهل الخبرة و غير ذلك، فإنّها حجج شرعية لأجل كونها مرايا للواقع و تسمّى بالأدلّة الاجتهادية.
و هذا بخلاف الأدلّة الفقاهية أعني الأُصول العملية كالاستصحاب، و البراءة، و التخيير، و الاشتغال، فالمجتهد و إن كان يحتج بها، و لكن لا بما أنّها طرق إلى الواقع و مرايا له، و إنّما يحتجّ بها لأجل الضرورة و رفع الحيرة، حيث انتهى المستنبط إلى طريق مسدود.
و يترتّب على ذلك تقدم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي، فلا يحتج بأصل البراءة مع وجود الدليل كقول الثقة على وجوب الشيء أو حرمته، و لا بالاستصحاب إذا كان هناك دليل اجتهادي كالبيّنة على ارتفاع المستصحب.