responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 226

سبحانه: (وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) [1] و بعث الرسول كناية عن بيان الوظائف في العقائد و الأحكام و قول النبيّ الأكرم: «رفع عن أُمّتي تسع: ما لا يعلمون ...».

و هذا (الشكّ في أصل الحكم) يسمّى في مصطلح الأُصوليّين بالشبهة البدويّة.

ج. إذا كان عالماً بالحكم و جاهلًا بالمكلّف به‌

إذا كان المكلّف عالماً بالحكم الشرعي و جاهلًا بالمكلّف به، كما إذا علم بوجوب صلاة الظهر و لم يعرف القبلة، فيحكم العقل بالاشتغال و لزوم تحصيل البراءة اليقينية و هو الصلاة إلى أربع جوانب ليعلم أنّه صلّى إلى القبلة.

من غير فرق بين كون الجهل متعلّقاً بالموضوعات الخارجية كالمثال المذكور أو بمتعلقات الأحكام كما إذا علم بأنّه فات منه صلاة واحدة مردّدة بين المغرب و العشاء، فالعقل يحكم بوجوب الجمع بينهما، لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، و على هذا الأصل فرّعوا فروعاً كثيرة.

د. تلك الصورة و لكن لم يكن الاحتياط ممكناً

كما إذا دار أمر الشي‌ء بين كونه واجباً أو حراماً، فالمرجع هاهنا هو التخيير.

و بذلك ظهر أنّ علاج الشكّ في الموضوع، أو الحكم الشرعيين، يتحقّق بإعمال القواعد الأربع حسب مظانها و هي:

أ. الاستصحاب، عند ما كانت هناك حالة سابقة.


[1]. الإسراء: 15.

نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست