responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 217

للوجوب كالوقت بالنسبة إلى الصلاة، فما لم يدخل الوقت لا وجوب أصلًا. و لكنّه في الواجب المعلّق قيد للواجب، فالوجوب حالي لكن الواجب مقيد بوقت متأخر.

و هذا نظير مَن استطاع الحج، فوجوب الحج مشروط بالاستطاعة، فلا وجوب قبلها و بحصولها يكون الوجوب فعلياً و لكن الواجب استقبالي مقيّد بظرفه، أعني: أشهر الحجّ.

و يترتّب على التقسيم ثمرات مذكورة في محلّها، و نقتصر على ذكر ثمرة واحدة.

إنّ تحصيل مقدّمة الواجب المشروط غير لازم، لأنّ وجوب المقدّمة- عند القوم- ينشأ من وجوب ذيها، فإذا كان ذو المقدّمة غير واجب فلا تجب مقدّمته شرعاً فلا يجب تحصيلها.

هذا بخلاف مقدّمة الواجب المعلّق، فبما أنّ الوجوب فعلي- بحصول الاستطاعة- يجب تحصيل مقدّمات الحج و إن كان الواجب استقبالياً.

2. دلالة الأمر و النهي على الوجوب و الحرمة

لقد بذل الأُصوليون جهودهم في إثبات دلالة الأمر و النهي على الوجوب و الحرمة، دلالة تضمنيّة أو التزامية، و طال النقاش بين الموافق و المخالف، و لكن المتأخّرين من الإمامية دخلوا من باب آخر، و هو أنّ السيرة المستمرة بين العقلاء هي: أنّ أمر المولى و نهيه لا يترك بدون جواب- رغم عدم دلالتهما على الوجوب و الحرمة لفظاً- و كيفية الجواب عبارة عن لزوم الإتيان في الأوّل و الترك في الثاني. و هو عبارة عن الوجوب و الحرمة.

نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست