responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 204

العملية. فيبحث عن تعيّنات هذه الحجج المعلومة بالإجمال، و انّها هل تتشخّص بخبر الواحد أو لا؟ و بالقياس و عدمه، إلى غير ذلك. فقولنا: خبر الواحد حجّة أو القياس حجّة، يرجع واقعهما إلى تعيّن الحجّة الكليّة غير المتشخّصة في خبر الواحد و القياس و غيرهما، حتّى أنّ البحث عن كون الأمر ظاهراً في الوجوب و النهي في الحرمة يرجع لب البحث فيه إلى وجود الحجّة على لزوم إتيان الأمر الفلاني أو وجود الحجّة على تركه. [1]

اتّجاهان في تدوين أُصول الفقه‌

قام بتدوين أُصول الفقه في أوّل الأمر طائفتان هما المتكلّمون و الفقهاء.

الطائفة الأُولى: كانت تمثّل المذهب الشافعي في الفقه.

و الطائفة الثانية: كانت تمثّل مذهب الإمام أبي حنيفة.

و لأجل التعرّف على كلا الاتّجاهين عن كثب، نذكر شيئاً منهما، ثمّ نشير إلى أسماء الكتب الّتي أُلّفت في هذين المضمارين.

طريقة المتكلّمين‌

تمتّعت طريقة المتكلّمين بالأُمور التالية:

أ. النظر إلى أُصول الفقه نظرة استقلالية حتّى تكون ذريعة لاستنباط الفروع الفقهية، فأخذوا بالفروع لما وافق الأُصول و تركوا ما لم يوافق، و بذلك صار أُصول الفقه علماً مستقلًا غير خاضع للفروع التي ربّما يستنبطها الفقيه من دون رعاية الأُصول.


[1]. رسائل و مقالات: 4/ 349- 350 للمؤلّف.

نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست