يتجلّى بصورة أُخرى و هو تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة، كما إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب و الظاهري هو الإباحة، فالعمل بالثاني يفوّت مصلحة الحكم الواقعي؛ كما أنّه إذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة و الظاهري هو الوجوب، فهو يوقع المكلّف في المفسدة.
هذا هو المحذور الملاكي سواء أتجلّى بصورة اجتماع المصلحة أو المفسدة أو تفويتها أم بصورة الإلقاء بالمفسدة.
المحذور الخطابي
المحذور الخطابي عبارة عن اجتماع المثلين أو الضدين، فعند الموافقة يلزم الأوّل أي تشريع حكمين متماثلين لموضوع واحد، و عند المخالفة يلزم الثاني، أي تشريع حكمين ضدّين لموضوع واحد.
المحذور المبادئي
المحذور المبادئي عبارة عن تواجد الإشكال في مبادئ الأحكام- أعني: الإرادة و الكراهة- فانّ البعث و الزجر ينشآن منهما، فلو وافق الظاهريُّ الحكمَ الواقعي يلزم اجتماع الإرادتين في شيء واحد، و إن تخالفا يلزم اجتماع الإرادة و الكراهة.
هذا كلّه إذا لم يكن هناك كسر و انكسار بين الملاكين، و إلّا فلو غلب ملاك الظاهري على ملاك الحكم الواقعي يلزم اختصاص الأحكام الواقعية بمَن لم تقم الأمارة عنده على خلاف الواقع، و هذا هو التصويب و تخصيص الأحكام بالعاملين و إخراج الجاهل عنها.
فعلى من يريد الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري و الالتزام بحكمين