هذا حسب أُصولنا و لكن الظاهر من أهل السنّة، انّه من مصادر التشريع لا بمعنى انّه كاشف عن الحكم الشرعي، بل هو خلّاق للحكم الشرعي، نظير الإجماع عندهم، فهو عندهم من مصادره كالكتاب و السنّة، فالإجماع يضفي المشروعية على الحكم المتّفق عليه، و يصير بالاتّفاق حكماً واقعياً إلهياً.
يقول الأُستاذ السوري «وهبة الزحيلي» في مستند الإجماع، بأنّه إمّا دليل قطعي من قرآن أو سنّة متواترة، فيكون الإجماع مؤيّداً و معاضداً له؛ و إمّا دليل ظنّي و هو خبر الواحد و القياس، فيرتقي الحكم حينئذ من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع و اليقين. [1]
و السيرة عندهم كالإجماع، غير أنّ الثاني يشترط فيه الاتّفاق و الاجتهاد، دون السيرة، غاية الأمر أن لا تكون مخالفة لنصّ الكتاب و السنّة أو روح الشريعة و لذلك اشتهرت في ألسنة فقهائهم.
إنّ العرف عندهم من مصادر التشريع، و هو أصل أخذ به الحنفية و المالكية