responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 102

و إلّا فلا يحتج بالعرف.

و خرج بالشرط الثاني: ما يصادم الكتاب و السنّة نظير السير التالية:

1. اختلاط الرجال بالنساء في الأفراح و الأعراس.

2. المعاملات الربوية بأنواعها.

3. اشتراط المرتهن الانتفاع من العين المرهونة.

4. اشتراط رب المال في المضاربة قدراً معيناً من الربح لا بالنسبة بهذه السيرة، لأنّه يحتج بها.

[3]

هل السيرة دليل مستقل أو راجع إلى السنّة؟

قد عرفت أنّ السيرة تستخدم تارة في تبيين المفاهيم و تشخيص المصاديق، و أُخرى في استكشاف مرادات الشارع فيما يرجع إلى الدلالات الالتزامية بالنسبة لكلامه، و ثالثة مقاصد المتكلّم الذي وقع فعله أو كلامه موضوعاً للحكم الشرعي، إلى غير ذلك من الموارد التي لا تتجاوز عن تشخيص الصغرى أو الموضوع للحكم الشرعي، دون أن يقع ذريعة لاستنباط الحكم الشرعي الكلّي، و بذلك لا يصلح أن تعدّ السيرة مسألة أُصولية يستنبط بها، الحكم الشرعي الكلّي.

نعم السيرة المتّصلة في قسم من المعاملات بعصر المعصوم و سكوتهم عنها و عدم ردعهم ربّما يكون ذريعة لتقريرهم و إمضائهم إذا كانت السيرة بمرأى و مسمع منهم، و هذا و إن كان يصحّح كون البحث عنها مسألة أُصولية، لكنّها لا تخرج عن الكشف عن السنّة التي هي قول المعصوم و فعله و تقريره، فلا يصحّ عدّها أصلًا مستقلًا، أو دليلًا خاصاً وراء الأدلّة الأربعة، فهي داخلة تحت تقرير المعصوم الذي هو قسم من السنّة.

نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست