نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 80
تشريع سواها، أعطت لكلّ واقعة حكمها، سواء كان لها وجود في عصر الرسول الأكرم أو لا، و يؤيد ذلك، ما روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في خطبة حجة الوداع قال: «معاشر الناس ما من شيء يقرّبكم إلى الجنة و يباعدكم عن النار إلّا أمرتكم به، و ما من شيء يقرّبكم إلى النار، و يباعدكم عن الجنّة إلّا و قد نهيتكم عنه». ( [1]) و على ضوء ذلك فنحن نقطع بأنّ للشارع فيها حكماً شرعياً قطعاً.
2- إذا حصل القطع من طريق القول بالملازمة بأنّ حكم الشارع في هذه الواقعة، هو ذا، فلا وجه في التوقف في لزوم إطاعته و حرمة عصيانه، مع العلم بأنّ القطع في مورد العلم بالأحكام، طريقي محض، و ليس موضوعاً للحكم حتّى يلاحظ لسان دليله، و انّه هل اخذ، على وجه الإطلاق أو على وجه خاص.
و مع هذين الأمرين لا يشك العقل في لزوم إطاعته و حرمة عصيانه.
نعم المختار عند الأخباريين عدم حجية الحكم المستكشف عن طريق العقل. و انّه لا اعتبار بالعلم الحاصل من غير الكتاب و السنّة و قد استندوا في ذلك إلى روايات نذكر بعضها:
1- استدل الفاضل التوني بما رواه حمزة بن الطيار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال لي: اكتب، فأملى علي: إنّ من قولنا إنّ اللّه يحتج على العباد بما آتاهم و عرّفهم، ثمّ أرسل إليهم رسولًا، و أنزل عليهم الكتاب فأمر فيه و نهى، أمر فيه بالصلاة و الصيام ( [2]) و لم يذكر الفاضل كيفية الاستدلال، غير انّ الشيخ الأعظم ناب عنه في البيان و قال: وجه الدلالة انّ قوله: «ارسل» عطف على الموصول لعدم الاعتداد بالارسال لولاه لتمام الحجة بدونه فيدل على أنّ اللّه لا يحتج بالعقل وحده و هو المطلوب. ( [3])