نام کتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 75
یمنیه، و کذلک ثمن المبیع و السلم و الأجرة، و قیل: لا یصح[1]. و قال الشهید فی اللمعة: ینبغی أن یکون رأس معلوما عند العقد[2]. و قال الأردبیلی: و أمّا دلیل عدم الجواز بالمشاهد المجهول، فکأنّه الجهل، و نقل عن الشیخ قولا بالجواز و أنّه مع الاختلاف و عدم البینة، القول قول العامل مع الیمین، بل نقل عنه قولا بالجواز فی الجزاف و إن لم یکن مشاهدا، و إنّه قوّاه فی المختلف محتجّا بالأصل و أنّ المؤمنین عند شروطهم و إذ لا إجماع و لا دلیل واضح علی المنع، فالقول به لعموم الأدلة غیر بعید، و إن کان خلاف المشهور، و الأحوط التعیین[3]. هذه هی الأقوال و الآراء فی المسألة فنقول: ینبغی ذکر صور المسألة، فنقول: إنّ المجهول علی قسمین: قسم لا یؤول إلی علم، و قسم آخر یؤول إلیه و لو بعد وقوع العقد، و نحوه. أمّا الصورة الأولی فالموافقة مع الصحة مشکلة لأنّ المعاملة سفهیة أولا، و خطریة ثانیا، فیشمله نهی النبی عن الغرر[4]الذی هو بمعنی الخطر، و عدم الوقوف علی الربح و الخسران ثالثا الذی هو الغایة من المضاربة، من غیر فرق بین المجهول المشاهد و غیره إلّا أن یکون المشاهد کافیا فی العلم بالمقدار تقریبا، بحیث لا یصدق علیه کون المعاملة سفهیة، أو کونها مخطورة، و هو خلف الفرض. و لا یکفی ارتفاع معظم الغرر، لصدق الغرر أیضا بعد ارتفاع المعظم. [1]- الجامع للشرائع: 314. [2]- الروضة البهیة: (قسم المتن). [3]- مجمع الفائدة: 10/ 248- 249. [4]- الوسائل: 12، الباب 10 و 12 من أبواب البیع و شروطه، الحدیث 2 و 13.
نام کتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 75