responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 699

و قد يستدلّ للبطلان- إذا ركب في حال الإتيان بالأفعال-: بأنّ الأمر بإتيانها ماشيا موجب للنهي عن إتيانها راكبا. و فيه: منع كون الأمر بالشي‌ء نهيا عن ضدّه. و منع استلزامه البطلان على القول به. مع أنّه لا يتمّ فيما لو نذر الحجّ ماشيا مطلقا، من غير تقييد بسنة معيّنة. و لا بالفوريّة، لبقاء محلّ الإعادة. (1)*


(1)* 2. الأمر بالشي‌ء مقتض للنهي عن ضدّه هذا هو الوجه الثاني الذي أشار إليه المصنّف بقوله: إذا ركب في حال الإتيان بالأفعال بأنّ الأمر بإتيانها ماشيا موجب للنهي عن إتيانها راكبا. و قد أجيب عنه بما هو المعروف:

أوّلا: من منع كون الأمر بالشي‌ء (الحجّ ماشيا) موجبا للنهي عن ضدّه (الحج راكبا).

و ثانيا: منع استلزامه البطلان ثانيا، لأنّه نهي تبعي.

إلى هنا تمّ الكلام في الفرع الثاني، و إليك الكلام في الفرع الثالث في نفس الجهات الثلاث أيضا.

الفرع الثالث: إذا كان المنذور المشي في حجّ معيّن كالحجّ النيابي فخالف و حج راكبا، فيقع الكلام في الصحّة أوّلا، و القضاء ثانيا، و الكفّارة ثالثا، أمّا الصحّة و سقوط الحجّ عن المنوب عنه فلأنّ مورد النيابة هو طبيعي الحجّ الصادق على الراكب و الراجل، و أمّا القضاء بالنسبة إلى فوت الأمر النذري فلا يجب لفوات محل النذر، و هو الحجّ نيابة عمّن عليه الحجّ الواجب، و المفروض انتفاؤه، و أمّا الكفّارة فتجب للحنث.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست