responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 683

[المسألة 27: لو نذر الحجّ راكبا انعقد و وجب]

المسألة 27: لو نذر الحجّ راكبا انعقد و وجب، و لا يجوز حينئذ المشي و إن كان أفضل، لما مرّ من كفاية رجحان المقيّد دون قيده. نعم لو نذر الركوب في حجّه في مورد يكون المشي أفضل لم ينعقد، لأنّ المتعلّق حينئذ الركوب لا الحجّ راكبا. و كذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ في كلّ يوم أو فرسخين، و كذا ينعقد لو نذر الحجّ حافيا. و ما في صحيحة الحذّاء، من أمر النبي 6 بركوب أخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشي إلى بيت اللّه حافية، قضيّة في واقعة، يمكن أن يكون لمانع من صحّة نذرها، من إيجابه كشفها، أو تضرّرها، أو غير ذلك. (1)*


فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ نذر الوصف أو الموصوف مع الوصف جائز بالصور الأربع نزولا عند إطلاقات الروايات الشامل لجميع الصور.

(1)* في المسألة فروع:

1. لو نذر الحجّ راكبا.

2. لو نذر الركوب في حجّه في مورد يكون المشي أفضل.

3. لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ في كلّ يوم أو فرسخين.

4. لو نذر الحجّ حافيا.

و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.

الأوّل: لو نذر الحجّ راكبا انعقد، قال المصنّف: انعقد و وجب و لا يجوز حينئذ المشي و إن كان أفضل.

و ما ذكره مبنيّ على كفاية رجحان المقيّد دون قيده، و قد عرفت ضعفه، و انّه‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست