responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 682

..........


ثمّ إنّ ما ذكرناه إنّما هو على حسب القواعد، و أمّا الروايات فيظهر منها وجود التسالم بين الإمام و السائل على صحّة النذر، و كان السؤال مركّزا على أمر آخر، و هو أنّه لو عجز فما ذا يفعل؟ و حملها على خصوص الحالة الأولى، أعني ما إذا كان المشي أفضل من الركوب يحتاج إلى دليل، فقد عقد صاحب الوسائل بابا في المقام أورد فيه ما يناهز اثنتا عشرة رواية نذكر منها ما يلي:

1. صحيحة رفاعة، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه؟ قال: «فليمش» قلت: فإنّه تعب؟ قال: «فإذا تعب ركب». [1]

2. صحيحة الحلبي، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7، رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه و عجز عن المشي؟ قال: «فليركب، و ليسق بدنة، فانّ ذلك يجزي عنه إذا عرف اللّه منه الجهد». 2

3. ما رواه الصدوق، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر 7 عن رجل عليه المشي إلى بيت اللّه فلم يستطع؟ قال: «فليحج راكبا». 3

فإن كانت الروايات ناظرة إلى الحجّ المقيّد بالمشي فتكون دليلا في المقام، و إن كانت ناظرة إلى خصوص نذر المشي في طريق الحجّ فيدلّ على الصحة في المقام بالأولوية.

و حمل هذه الروايات الهائلة على صور خاصّة و هو ما إذا كان المشي أفضل، يحتاج إلى دليل.

و الداعي إلى هذا النوع من الحجّ هو تصوّر أنّ الحجّ ماشيا أحمز الأعمال و هو أفضلها.


[1] 1، 2، 3. الوسائل: 8، الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 1، 3، 11.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست