responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 60

[المسألة 4: ما هو المراد من الولي]

المسألة 4: المشهور على أنّ المراد بالوليّ في الإحرام بالصبيّ الغير المميّز الوليّ الشرعيّ من الأب و الجدّ و الوصيّ لأحدهما و الحاكم و أمينه أو وكيل أحد المذكورين، لا مثل العمّ و الخال و نحوهما و الأجنبيّ. نعم ألحقوا بالمذكورين الأمّ و إن لم تكن وليّا شرعيّا للنصّ الخاصّ فيها، قالوا: لأنّ الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين فلا تترتّب أحكام الإحرام إذا كان المتصدّي غيره، و لكن لا يبعد كون المراد الأعمّ منهم و ممّن يتولّى أمر الصبيّ و يتكفّله و إن لم يكن وليّا شرعيّا، لقوله 7:

«قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ ...» فإنّه يشمل غير الوليّ الشرعيّ أيضا، و أمّا في المميّز فاللازم إذن الوليّ الشرعيّ إن اعتبرنا في صحّة إحرامه الإذن. (1)*


(1)* المراد من الولي هو الولي الشرعي لمّا كان إحرام الصبي لا يفارق التصرّف في ماله، خصّوا جواز إحجاجه بالوليّ الشرعي، مضافا إلى ما ورد «الولي» في رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه 7 قال: «انظروا من معكم من الصبيان، فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ» [1] و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم، و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه». [2] كما ورد الأب في غير واحدة من الروايات. [3] و قد اختلفت كلّمتهم في المقام إلى أقوال:


[1]. موضع بقرب مكّة و ربما يقال: «مرّ الظهران».

[2]. الوسائل: 8، الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 3.

[3]. الوسائل: 8، الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 5، 6.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست