responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 59

[المسألة 3: لا يلزم كون الوليّ محرما في الإحرام بالصبيّ]

المسألة 3: لا يلزم كون الوليّ محرما في الإحرام بالصبيّ، بل يجوز له ذلك و إن كان محلا. (1)*


و على هذا صارت الأقوال أربعة:

1. وجوب الوضوء عليه و إيقاعه في الطفل، كما عليه «التذكرة».

2. كفاية وضوء الولي، كما عليه «الدروس» و «الجواهر».

3. كفاية صورة الوضوء في جانب الطفل كما عليه السيّد الحكيم.

4. عدم وجوبهما مطلقا كما عليه السيد الخوئي.

فإن قلت: إذا جاز الطواف بلا وضوء من الولي و المولّى عليه، فلتجز الصلاة من الولي بلا وضوء عن الطفل، فما هو الفرق بين الطواف و الصلاة، مع اشتراط كلّ بالوضوء؟

قلت: إنّ الطواف هو فعل الصبي، لأنّه يطاف به، فالطواف فعل له و لو بالتسبيب، فلا يشترط فيه الطهارة للانصراف الذي ادّعاه القائل، بخلاف الصلاة فهي فعل الولي حقيقة، نيابة عن الطفل، و من المعلوم اشتراط الطهارة في فعل النائب.

و لكن الظاهر هو كفاية صورة الوضوء للطفل إذا أوقعه الولي فيه عملا بالضابطة المستفادة من الروايات، فكلّ واجب يمكن أن يقوم به الطفل و لو بالتسبيب- كالطواف- فعلى الطفل، و إلّا فعلى الوليّ، و دعوى الانصراف في الشروط كما ترى‌

(1)* لإطلاق النصوص.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست