responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 584

[المسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك، ثمّ انتقل إلى غيره- بالإرث أو البيع أو نحوه]

المسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك، ثمّ انتقل إلى غيره- بالإرث أو البيع أو نحوه- بقي على لزومه. (1)*


و العبد و الأمة.

نعم لفظ الأب الوارد في النصّ لا يعمّ الأمّ، و يستعمل في العم و الخال مجازا، كما هو الحال في قوله: إِذْ قٰالَ إِبْرٰاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَ تَتَّخِذُ أَصْنٰاماً آلِهَةً ... [1] و كان آزر عمّا أو خالا له، كما حقّق في محلّه. [2]

ثمّ إنّ المصنّف قال: لكن لا تلحق الأمّ بالأب و فيه ما سمعته سابقا، من أنّ مصب البحث إذا كان النذر المفوّت للحقوق، فلا فرق بين الأمّ و الأب، نعم على مسلك من قال بكون الاستئذان أمرا تعبديا لا تلحق الأمّ بالأب.

(1)* يقع الكلام في صورتين:

الأولى: فيما إذا لم يكن العمل بالنذر الثاني منافيا لحقوق المولى الثاني.

الثانية: فيما إذا كان منافيا لحقوقه.

أمّا الأولى: فلأنّ المتبادر من النصوص إذن المولى حين النذر و المفروض أنّه كان راضيا، فيكون المحكم هو إطلاق وجوب الوفاء بالنذر.

و الحاصل: انّ القدر المتيقّن من المخصص هو لزوم رضا المولى حين النذر و هو حاصل، و أمّا لزوم رضا من لم يكن مولى عند النذر فهو مشكوك، يؤخذ فيه بالعام و الإطلاق.

هذا على مبنى القوم، و على المختار فقد عرفت انصراف الروايات إلى الأيمان‌


[1]. الأنعام: 74.

[2]. لاحظ تفسير الآية 41 من سورة إبراهيم في المجمع و الميزان.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست