نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 584
[المسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك، ثمّ انتقل إلى غيره- بالإرث أو البيع أو نحوه]
المسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك، ثمّ انتقل إلى غيره- بالإرث أو البيع أو نحوه- بقي على لزومه. (1)*
و العبد و الأمة.
نعم لفظ الأب الوارد في النصّ لا يعمّ الأمّ، و يستعمل في العم و الخال مجازا، كما هو الحال في قوله: إِذْ قٰالَ إِبْرٰاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَ تَتَّخِذُ أَصْنٰاماً آلِهَةً ...[1] و كان آزر عمّا أو خالا له، كما حقّق في محلّه. [2]
ثمّ إنّ المصنّف قال: لكن لا تلحق الأمّ بالأب و فيه ما سمعته سابقا، من أنّ مصب البحث إذا كان النذر المفوّت للحقوق، فلا فرق بين الأمّ و الأب، نعم على مسلك من قال بكون الاستئذان أمرا تعبديا لا تلحق الأمّ بالأب.
(1)* يقع الكلام في صورتين:
الأولى: فيما إذا لم يكن العمل بالنذر الثاني منافيا لحقوق المولى الثاني.
الثانية: فيما إذا كان منافيا لحقوقه.
أمّا الأولى: فلأنّ المتبادر من النصوص إذن المولى حين النذر و المفروض أنّه كان راضيا، فيكون المحكم هو إطلاق وجوب الوفاء بالنذر.
و الحاصل: انّ القدر المتيقّن من المخصص هو لزوم رضا المولى حين النذر و هو حاصل، و أمّا لزوم رضا من لم يكن مولى عند النذر فهو مشكوك، يؤخذ فيه بالعام و الإطلاق.
هذا على مبنى القوم، و على المختار فقد عرفت انصراف الروايات إلى الأيمان