responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 583

[المسألة 4: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى]

المسألة 4: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى، و كذا في المملوك و المالك، لكن لا تلحق الأمّ بالأب. (1)*


الأوّل نص، إذ لا فرق- عند التنافي في الحقوق- بين الدائمة و المنقطعة و الولد و ولد الولد، و لا في الولد، بين اليمين و النذر و مثلها، العبد المبعّض.

إنّما الكلام على مسلك من قال بشرطية الإذن في أيمان و نذور العبد تعبّدا و إن لم يكن هناك منافاة لحقوقه، فالظاهر أنّ المورد من موارد التمسّك بعموم العمل بالأيمان، و النذور، و عدم شمول المخصّص للمقام، و ذلك لأنّ الوارد في النصوص المخصّصة هو لفظ المملوك و العبد. [1] و المبعض و إن لم يكن حرّا، و لكن ليس مملوكا أيضا فلا يشمله المخصّص فيعمل بالعموم خصوصا إذا حلف في نوبته في صورة المهاياة و كان وقوع المتعلّق في نوبته.

(1)* المسألة من الوضوح بمكان، لأنّ الابن يختصّ بالذكر، و البنت يختصّ بالأنثى، لكن الولد يعمّ الذكر و الأنثى لغة و قرآنا، يقول سبحانه: يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. [2]

و هكذا المالك و المملوك يطلقان و يراد بهما الأعمّ من المولى و المولاة و العبد و الأمة، فهما كلفظ الرجل، الوارد في كثير من الروايات و قد أريد به مطلق المكلّف رجلا كان أو امرأة.

أضف إلى ذلك، مساعدة العرف لإلغاء الخصوصية، لأنّ الداعي للاشتراط أو لجواز الحلّ، هو رابطة الملكية و هي مشتركة بين المولى و المولاة،


[1]. الوسائل: 16، الباب 10 من أبواب الأيمان و النذور، الحديث 1- 3.

[2]. النساء: 11.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست