نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 546
..........
الكفّارة، سواء حنث في حال كفره أو بعد أن يسلم، و قال بعضهم: لا تنعقد يمينه باللّه، و لا تجب عليه الكفّارة، و لا يصحّ منه التكفير. و الأقوى عندي الأوّل، إلّا أنّه لا تصحّ منه الكفّارة في حال كفره، لأنّها تحتاج إلى نيّة القربة، و هي لا تصحّ من كافر، لأنّه غير عارف باللّه. [1]
هذا و لم يذكر شرطية الإسلام في باب النذر.
2. و أمّا في «الخلاف» فقد ذكر في صدر المسألة عدم انعقاد يمين الكافر، و قال: لا تنعقد يمين الكافر باللّه، و لا يجب عليه الكفّارة بالحنث، و لا يصحّ منه التكفير بوجه. و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: تنعقد يمينه و تلزمه الكفّارة بحنثه، سواء حنث حال كفره أو بعد إسلامه.
ثمّ ذكر استدلال الشافعي على الانعقاد بالتمسك بالظواهر و الأخبار و حملها على عمومها، فقال بعد ذلك: و هو قويّ يمكن اعتماده بأن يقال: إنّ اليمين تصحّ ممّن يعتقد اللّه، و يصحّ القربة و إن لم يكن عارفا، و لأجل هذا تصحّ أيمان المقلّدة و العامّة، و تنعقد و تصحّ منهم الكفّارة و إن لم يكونوا عارفين باللّه تعالى على الحقيقة. [2]
و ليس للشيخ نصّ في باب النذر من كتاب الخلاف في شرطية الإسلام و عدمها فيه.
و منه يظهر أنّ نسبة المنع إلى الشيخ في الشرائع في مورد اليمين- كما يأتي- ناظر إلى صدر كلامه دون ذيله.