responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 545

[الخامس الإسلام]

و الأقوى صحّتها من الكافر. وفاقا للمشهور في اليمين، خلافا لبعض، و خلافا للمشهور في النذر، وفاقا لبعض. و ذكروا في وجه الفرق:

عدم اعتبار قصد القربة في اليمين، و اعتباره في النذر، و لا تتحقّق القربة في الكافر. و فيه أوّلا أنّ القربة لا تعتبر في النذر، بل هو مكروه، و إنّما تعتبر في متعلّقه حيث إنّ اللازم كونه راجحا شرعا. و ثانيا: أنّ متعلّق اليمين أيضا قد يكون من العبادات. و ثالثا: أنّه يمكن قصد القربة من الكافر أيضا.

و دعوى عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام مدفوعة: بإمكان إسلامه، ثمّ إتيانه، فهو مقدور لمقدوريّة مقدّمته، فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات، و يعاقب على مخالفته، و يترتّب عليها وجوب الكفّارة، فيعاقب على تركها أيضا، و إن أسلم صحّ إن أتى به، و يجب عليه الكفّارة لو خالف. و لا يجري فيه قاعدة جبّ الإسلام، لانصرافها عن المقام. نعم لو خالف و هو كافر، و تعلّق به الكفّارة فأسلم، لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل. (1)*


(1)* 5. الإسلام المشهور بين فقهائنا أنّ اليمين تصحّ من الكافر، و لكن لا يصحّ النذر منه، ففرّقوا بين اليمين و النذر، فقالوا بصحّة انعقاد اليمين من الكافر و عدم صحّة انعقاد النذر منه، و الفرق هو عدم توقّف اليمين على القربة و توقّف النذر عليه، و هي متعذّرة منه.

1. قال الشيخ: «الكافر يصحّ يمينه باللّه في حال كفره، فإن حنث فعليه‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست