responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 370

كما يقال: أنجد، أي دخل في نجد، و أيمن أي دخل اليمن، فلا ينبغي الإشكال في عدم كفاية الدخول في الإحرام. (1)*


فيجزي، اللّهم إلّا أن يقال: انّ مفهوم الذيل أخصّ من إطلاق منطوق رواية ضريس.

ثالثا: انّ صحيح زرارة يدلّ بمنطوقه على عدم الإجزاء ما لم يدخل «مكة» و المراد منها هو الحرم و إن كان محرما.

رابعا: انّ الذيل في رواية بريد فاقد للمفهوم لورود القيد مورد الغالب، و هو الموت قبل الإحرام، و أمّا الموت بعد الإحرام و قبل دخول الحرم، قليل بالنسبة إليه، خصوصا في الأيام السابقة حيث كان سفر الحجّ يستغرق شهورا كثيرة، ربّما يموت الحاج عطشا، أو مرضا أو لأجل السقوط من الهودج أو المركب قبل أن يصل إلى الميقات إلى غير ذلك.

خامسا: بأنّ مفهوم الذيل لا يدلّ على الإجزاء، بل يدلّ على أنّه إن مات بعد الإحرام، لا يجعل جمله و زاده و نفقته في حجّة الإسلام، أن لا يصرف في حجة الإسلام، و أمّا الإجزاء فهو ساكت عنه. [1]

يلاحظ عليه: أنّ العبارة منطوقا و مفهوما، كناية عن القضاء و عدمه، فإن مات قبل أن يحرم، يصرف ما بعده في حجّة الإسلام أي يقضى، و إن مات بعد ما أحرم، لا يصرف في حجة الإسلام أي لا يقضى.

(1)* سادسا: ما ذكره المصنّف من أنّ المراد من «أحرم» هو الدخول في الحرم،


[1]. معتمد العروة: 1/ 256.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست