responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 369

..........


جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجّة الإسلام» حيث إنّ الظاهر انّ المقياس هو الإحرام وجودا و عدما لا دخول الحرم و عدمه.

يلاحظ عليه بأمور: أوّلا: وجود التعارض بين مفهومي الصدر و الذيل في نفس رواية «بريد» و ذلك بالبيان التالي، قد جاء في الصدر:

«إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام».

حيث إنّ مفهومه: «و إن كان صرورة لم يمت في الحرم فلا يجزي»، سواء مات قبل الإحرام أو بعد الإحرام و قبل الدخول في الحرم.

و جاء في الذيل:

«و إن كان قد مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الإسلام» حيث إنّ مفهومه:

«و إن كان قد مات و هو صرورة بعد أن يحرم، فلا يجعل جمله من حجة الإسلام» أي يجزي.

فيقع التعارض بين مفهومي الصدر و الذيل فيما إذا مات بعد الإحرام و قبل الدخول في الحرم، فلا يجزي على الأوّل، و يجزي على الثاني.

ثانيا: وجود التعارض بين إطلاق رواية ضريس، و مفهوم الذيل في رواية بريد، حيث جاء في رواية ضريس:

«و إن مات دون الحرم فليقض عنه وليه»، الشامل لمن مات قبل الإحرام أو مات بعد الإحرام و لم يدخل الحرم.

و لكن مفهوم الذيل، يقول: و إن كان قد مات و هو صرورة بعد أن يحرم،

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست