..........
جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجّة الإسلام» حيث إنّ الظاهر انّ المقياس هو الإحرام وجودا و عدما لا دخول الحرم و عدمه.
يلاحظ عليه بأمور: أوّلا: وجود التعارض بين مفهومي الصدر و الذيل في نفس رواية «بريد» و ذلك بالبيان التالي، قد جاء في الصدر:
«إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام».
حيث إنّ مفهومه: «و إن كان صرورة لم يمت في الحرم فلا يجزي»، سواء مات قبل الإحرام أو بعد الإحرام و قبل الدخول في الحرم.
و جاء في الذيل:
«و إن كان قد مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الإسلام» حيث إنّ مفهومه:
«و إن كان قد مات و هو صرورة بعد أن يحرم، فلا يجعل جمله من حجة الإسلام» أي يجزي.
فيقع التعارض بين مفهومي الصدر و الذيل فيما إذا مات بعد الإحرام و قبل الدخول في الحرم، فلا يجزي على الأوّل، و يجزي على الثاني.
ثانيا: وجود التعارض بين إطلاق رواية ضريس، و مفهوم الذيل في رواية بريد، حيث جاء في رواية ضريس:
«و إن مات دون الحرم فليقض عنه وليه»، الشامل لمن مات قبل الإحرام أو مات بعد الإحرام و لم يدخل الحرم.
و لكن مفهوم الذيل، يقول: و إن كان قد مات و هو صرورة بعد أن يحرم،